responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 493

فصل في اللعان

تفتقر صحّة اللعان بين الزوجين إلى أمور:

منها أن يكونا مكلّفين، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزيّة أم لا [1]، فيصح القذف و اللعان في حق الزوجين المسلمين و الكافرين، أو أحدهما [2] مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرّين و المملوكين، أو اللذين أحدهما حرّ و الآخر مملوك. و كذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما. و به قال مالك و الشافعي و الثوري و أحمد.

و ذهب قوم إلى أنّ اللعان إنّما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة، فلا لعان بين الكافرين و لا إذا كان أحدهما كذلك، و لا بين المملوكين و لا إذا كان أحدهما مملوكا، و لا بين المحدودين في القذف و لا إذا كان أحدهما كذلك، و به قال الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه.

لنا قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [3] و لم يفرق و عموم الأخبار الواردة في ذلك يدلّ على ما ذهبنا إليه.

ثم إنّ الخلاف في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة. فعندنا انه يمين. و عندهم شهادة.

لنا على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لما لا عن بين هلال بن أمية [4] و زوجته [180/ أ] قال: إن أتت به على نعت كذا [و كذا] فما أراه إلّا و قد كذب عليها،


[1] الغنية: 378.

[2] في الخلاف: و أحدهما مسلم .. و أحدهما حر.

[3] النور: 6.

[4] بن عامر، شهد بدرا و أحدا، و هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، و هو الذي لا عن امرأته بشريك. أسد الغابة: 4/ 630 رقم 5381.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست