responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 464

فصل [في روافع النكاح]

و أمّا ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:

أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهنّ.

و الثاني: يوجب فسخه.

فالأول الدخول في الإحرام، و الصوم الواجب، و حدوث الحيض و النفاس، و الإيلاء و الظهار.

و الثاني في الطلاق و اللّعان و الارتداد على ما نبيّنه.

فصل في الإيلاء

يفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلّق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة- بذلك إلى شروط:

منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

و منها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.

و منها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصّة [1]، فأمّا اليمين بالطلاق و العتاق، و الصدقة و غير ذلك فلا يكون إيلاء، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، و به قال أبو حنيفة [2].


[1] الغنية: 363.

[2] الخلاف: 4/ 512 مسألة 3.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست