responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 460

و ما رووه من الأخبار في تحريم المتعة مع أنّها آحاد، فيها اضطراب؛ لأنّ فيها أنّه حرّمها يوم خيبر في رواية ابن الحنفية عن أبيه. و روي الربيع بن سبرة [1] عن أبيه قال: كنت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- بمكة عام الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا و ابن عمّي و علينا بردان لنفعل ذلك، فلقيتني امرأة فأعجبها حسني، فتزوجت بها، و كان الشرط عشرين ليلة فأقمت عندها ليلة، فخرجت فأتيت النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- و هو بين الركن و المقام فقال: كنت أذنت لكم في متعة النساء و قد حرّمها اللّه إلي يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلّ سبيلها و لا يأخذ ممّا آتاها شيئا، و في هذا ما ترى من الاضطراب، فإنّه كان بين الوقتين قريب من ثلاث سنين.

فان قالوا: حرّمها يوم خيبر، و أعاد تحليلها بمكة، فإنّ هذا ساقط بالإجماع لأن أحدا لا يقول: أنّ النبي (عليه السلام) أباحها دفعتين و حرّمها دفعتين، و دخل بينهما نسخ دفعتين، و كيف يدعي نسخها و قد قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه حلالا و أنا أنهى عنهما، و أعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحجّ.

و ابن عباس كان يفتي به. و يناظر فيها و مناظرته مع ابن الزبير فيها مشهورة و نظم الشعراء فيها القول فقال بعضهم:

أقول للشيخ لما طال مجلسه * * * يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في قينة بيضاء بهكنة * * * يكون مثواك حتى يصدر الناس

و قوله بذلك مجمع عليه و رجوعه من ذلك لا دليل عليه [2].

فصل و أمّا ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك،

و إذا انتقلت إلى الملك بأحد أسباب التمليك لم يجز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض، إلّا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل و هو ممّن يوثق بأمانته، فإنّه لا يجب على المشتري- و الحال هذه- استبراؤها، و إنّما يستحب له ذلك. [3]


[1] بن معبد، و يقال: ابن عوسجة، الجهني المدني، التابعي روى عن أبيه سبرة، و عمر بن عبد العزيز و روى عنه:

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. تهذيب الكمال: 9/ 82 رقم 1862.

[2] الخلاف: 4/ 340 مسألة 119.

[3] الغنية: 360.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست