responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 443

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ [1] فقد أمر اللّه تعالى بالنكاح، و لم يشترط الشهادة، و لو كانت شرطا لذكرها، و ما رووه من قوله (عليه السلام) أوصيكم بالنساء خيرا فإنهنّ عوان عندكم، أخذ تموهنّ بأمانة اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه، و لا كلام يباح به فرج المرأة إلّا الإيجاب و القبول، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك، من غير أمر سواه، و لا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة اللّه قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ، و ما أشبه ذلك، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج، و هو ما قلناه من الإيجاب و القبول، و لذلك لا يستغنى بذلك عنهما.

و تعلّقهم بما رووه من قوله (عليه السلام): لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدي عدل، قد بيّنا الجواب عنه، على أنّ أبا حنيفة لا يصحّ على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد، لأن عنده أنّ كلّ زيادة في القرآن توجب النسخ، و نسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد [2].

فصل و ليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف،

بل من مستحبّاته، و يدل عليه و قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [3] و الطلاق لا يقع إلّا في نكاح صحيح.

و المهر ما تراضي عليه الزوجان، دائما كان العقد أو مؤجلا، ممّا له قيمة، و يحلّ تملّكه، قليلا كان أو كثيرا [4]، و عند الحنفية أقلّ المهر عشرة دراهم و إن سميّ أقلّ من عشرة فلها عشرة [5]، و عند الشافعية في الخلاصة للصداق ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون الصداق المسمى صحيحا، و المسمّى الصحيح كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقلّ ما يتموّل، تركنا ذكر الحالتين له لعدم الاحتياج إليهما.

و يجوز أن يكون تعليم شيء من القرآن صداقا و لو كان آية، و يدل على ما قلناه قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [6] و في موضع آخر فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* [7] و


[1] النور: 32.

[2] الغنية: 345- 346.

[3] البقرة: 236.

[4] الغنية: 346.

[5] الخلاف: 4/ 364 مسألة 2، كتاب الصداق.

[6] النساء: 4 و 24.

[7] النساء: 4 و 24.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست