قوله سبحانه فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ[1] و ما يتعلق به المخالف من قوله (عليه السلام): أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، غير معتمد، لأنّه مقدوح في روايته مع أنّه خبر واحد، و معارض بما ورد من طرقهم من قوله (عليه السلام) الأيّم أحق بنفسها من وليّها، و الأيّم التي لا زوج لها، و هذا عام، و قوله (عليه السلام): ليس للوليّ مع الثيّب أمر، و لو سلم من ذلك كلّه لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، لأنّ الوليّ في اللّغة و المولى بمعنى واحد.
و يشهد بهذا التأويل أنّه قد روي من طريق آخر أيّما امرأة نكحت بغير اذن مواليها، و قول المخالف: في الخبر ما يمنع من ذلك، و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، لأنّه أضاف المهر إليها و الأمة لا تملكه، ليس بشيء يعوّل على مثله، لأنّ ذلك إنّما جاز للعلقة الّتي بينهما و إن لم تملكه، كما قال النبيّ (عليه السلام): من باع عبدا و له مال كان المال لمولاه.
و تعلّقهم لقوله (عليه السلام): لا نكاح إلّا بوليّ، يسقط بمثل ما قلناه من القدح و المعارضة، و بأنّه خبر واحد، و بأنّا نقول بموجبه، لأنّ الوليّ هو الذي يملك العقد، و المرأة عندنا هذه حالها فإذا عقدت النكاح كان ذلك بوليّ، و لفظة (وليّ) يقع على الذكر و الأنثى بغير شبهة على من يعرف اللّغة، كما يقع عليهما لفظة (وصيّ) و بأنّا نحمله على نفي الفضيلة كما قال (عليه السلام): لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد، و لا صدقة و ذو رحم محتاج [2].
فصل و ليس من شرط صحة العقود الشهادة، بل من مستحبّاته،
و به قال في الصحابة الحسين بن علي و ابن الزبير و ابن عمر، و به قال أهل الظاهر.
و قال الشافعي: لا يصحّ ذلك إلّا بشاهدين عدلين. و رووا ذلك [161/ ب] عن على (عليه السلام) و ابن عباس و عمر، و في الفقهاء أحمد.
و قال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، و ليس من شرطها العدالة و لا الذكورة، و يجوز بعدلين و فاسقين، و بشاهد و امرأتين [3].