responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43

إحدى الطهارتين، فإنّه يعيد الظهر لأنّه لا شكّ أنّه صلى العصر بطهارة و انّما الشك في الظهر، و في إعادة العصر للشافعي قولان أحدهما يعيد و الآخر لا [13/ ب] يعيد. [1].

فصل و أمّا الغسل من الجنابة

فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مخرج المني منه، ثم الاستبراء من البول، و غسل ما على بدنه من النجاسة، ثم النيّة، و مقارنتها و استدامة حكمها. [2]- خلافا لأبي حنيفة [3]، لنا ما ذكرنا في وجوب النيّة في الوضوء- ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشّعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك. [4]

خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم لا يوجبون الترتيب [5] لنا أنّ من غسل على هذا الوجه برئت ذمّته بيقين و ليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه.

«و مسنونة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، و التّسميّة، و المضمضة و الاستنشاق». [6] خلافا لأبي حنيفة فإنّهما واجبان عنده لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها بشيء من الواجبات يحتاج إلى دليل. [7]

و المولاة و الدّعاء. [8]

و الغسل بصاع من الماء و الوضوء بمدّ خلافا لأبي حنيفة فإنّه لا يجزي في الغسل أقلّ من تسعة أرطال و في الوضوء أقلّ من مدّ. [9]

و فرض الغسل عند الحنفيّة المضمضة و الاستنشاق. و غسل سائر البدن و سننه أن يغسل يده و فرجه و يزيل النّجاسة عن بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلّا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه و سائر جسده ثلاثا، ثم يتنحي عن ذلك المكان فيغسل رجليه لأنّهما في مستنقع الماء المستعمل. [10]


[1] الخلاف: 1/ 202 مسألة 165- 166.

[2] الغنية: 61.

[3] الخلاف: 1/ 71 مسألة 18.

[4] الغنية: 61.

[5] الخلاف: 1/ 132 مسألة 75.

[6] الغنية: 61.

[7] الخلاف: 1/ 74 مسألة 21.

[8] الغنية: 62.

[9] الخلاف: 1/ 129 مسألة 73.

[10] اللباب في شرح الكتاب: 1/ 14.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست