responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 428

كتاب النكاح

نحتاج أوّلا أن نبيّن من يحرم نكاحه، ثم نبيّن أقسام النكاح المباح و شروطه، و الأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحّة العقد، و ما يتعلق بذلك كلّه من الأحكام، فنقول: من يحرم العقد عليهنّ على ضربين: أحدهما يحرم على كلّ حال، و الثاني يحرم في حال دون حال.

فالضرب الأوّل [156/ أ] المحرّمات بالنسب. و هنّ ستّ: الأمّ و ان علت، و البنت و ان نزلت، و الأخت، و بنت الأخ و الأخت و ان نزلتا، و العمة و الخالة و ان علتا، بلا خلاف.

و المحرّمات بالرضاع؛ و هنّ ست أيضا كالمحرّمات بالنسب، إلّا أنّ الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كلّ من ينتسب إلى بعلها بالولادة و الرضاع، و لا يحرم من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.

و لا يقتضي [ال] تحريم الرضاع إلّا بشروط: منها: أن يكون سنّ الراضع و المرتضع من لبنه دون الحولين [1].

إذا حصل الرضاع المحرّم، لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأنّ الإخوة و الأخوات بمنزلة أولاده. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2].

و تنتشر حرمة الرضاع إلى أمّ المرضعة و الفحل، فيصير الفحل بالمرضع، و أبوه جده، و أمّه جدّته و أخته عمّته، و أخوه عمه و كلّ ولد له فهم إخوة لهذا المرضع، و به قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و في الفقهاء مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد، و ذهب قوم إلى أن لبن الفحل لا


[1] الغنية: 335.

[2] الخلاف: 5/ 93 مسألة 1، من كتاب الرضاع.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست