responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 426

و كذا لو كان مكان الابن و البنت ثلاث بنات، فانّا نضرب سهامهنّ، و هي ثلاثة، في أصل الفريضة و هي ستّة فتكون ثمانية عشر، و يكون للأبوين ستة و لكلّ واحد من البنات أربعة.

و ان كان في الفريضة ردّ ينكسر، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرّد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة و يقسم الجميع [155/ ب] كفريضة الأبوين و البنت مثلا فإنّ أصلها من ستّة، فللأبوين الثلث، و للبنت النصف، و يبقى سهم ينكسر في الردّ عليهم، فمخرج الثلث من ثلاثة، و مخرج النصف من اثنين، و ذلك خمسة تضرب في أصل الفريضة و هي ستّة فيكون ثلاثين، للأبوين عشرة، و للبنت خمسة عشر بالفرض، و للأبوين من الباقي، و هو خمسة، سهمان، و للبنت ثلاثة بالردّ، و على هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمّل.

و الوجه في تصحيح المناسخات [1]، أن تصحح مسألة الميت الأول ثمّ تصحّح مسألة الميّت الثاني و تقسم ما يخصّ بالميّت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته. فإن انقسمت، فقد صحّت المسألتان ممّا صحّت من مسألة الميّت الأوّل، كمن مات و خلّف أبوين و ابنين، فأصلها من ستّة، للأبوين سهمان لكل واحد من الاثنين سهمان، فإن مات أحد الابنين و خلّف ابنين، كان لكلّ واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحّت المسألتان من المسألة الأولى.

فإن لم تنقسم الثانية من الأولى، جمعنا سهام المسألة الثانية و ضربناها في المسألة الأولى، مثل أن يخلّف أحد الابنين في المسألة التي قدّمناها ابنا و بنتا، فإنّ سهمه و هو اثنان من ستّة ينكسر عليهما، فيضرب سهم الابن و هو اثنان و سهم البنت و هو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى و هي ستة، فتكون ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستّة، و لكلّ واحد من الابنين ستّة، فيكون لابنه و بنته اللّذين خلّفهما للذكر مثل حظّ الأنثيين من غير انكسار.

و كذا الحكم لو مات ثالث و رابع فما زاد، فإنّا نصحّح في مسألة كلّ ميت. و يقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحّت لنا المسائل كلّها، و إن لم تصحّ ضربنا جميع مسألته فيما صحّت من مسائل من مات قبله، فما اجتمع صحّت المسائل كلّها إن شاء اللّه [2] في الخلاصة إذا استبهم التقدّم و التأخّر في الموت كما إذا مات قوم من


[1] و هي أن تموت ورثة بعد ورثة، قبل تقسيم الإرث، فلا يقسم على حكم الميّت الأوّل بل على الثاني أو ما بعده.

[2] الغنية: 334.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست