عندنا انه ينجر إليه، لأنّ الجدّ يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا و الجد مسلما حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجرّ إلى مولى الأب من مولى الجدّ. و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا ينجر إلى الجدّ. و لأصحاب الشافعي فيه وجهان:
و حكم المدبّر حكم المعتق سواء. و لا يثبت الولاء على المكاتب إلّا بالشرط فان لم يشرط ذلك كان سائبة. [2]
المكاتب على ضربين: مشروط و غير مشروط، فالمشروط عليه: بمنزلة القنّ ما بقي عليه درهم، فإنّه لا يرث و لا يورث. و غير المشروط عليه: يرث و يورث بمقدار ما تحر منه. و به قال علي (عليه السلام).
و روي عن عمرو زيد بن ثابت و ابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، و لم يفصلوا. و إليه ذهب أبو حنيفة و مالك و الشافعي [3].
و المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدّى بعض مكاتبته يرث و يورث بحساب حرّيته، و يمنع بحساب رقّه. و به قال علي (عليه السلام) و إليه ذهب ابن [أبي] ليلى و عطاء و طاوس و كان مالك و الشافعي في أحد قوليه لا يورّثان منه، و يجعلون ماله للمتمسك برقّه.
و أبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته، و ان بقي شيء كان لورثته.
و عند أبي يوسف و محمد: المعتق بعضه بمنزلة الحرّ في جميع أحكامه [4].
فصل و ان لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميّت سائبة،
بأن يكون معتقا في كفارة واجبة أو معتقا تطوعا، و قد تبرّأ معتقه عن جريرته، أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء و قد توالى إلى من ضمن جريرته، كان ميراثه له، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته، فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فان مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته [5].