responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 410

و لا يقوم أيضا ولد الخؤلة و الخالات مقام آبائهم و أمّهاتهم في مقاسمة الأعمام و العمات، فلو ترك عمّة أو خالة مثلا مع ابن عم و ابن خال، لكانت كلّ واحدة من العمة و الخالة أحقّ بالميراث منهما، [149/ ب] و لا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلّا من استثناه من ابن العم للأب و الأمّ، فإنّه أحق عندنا من العم للأب [1]، و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الإماميّة [2].

و اعلم أنّا قد بيّنا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد، فأولاد الصلب و إن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب و من أولاد الأمّ و ان لم ينزلوا، و أنّ أولاد الأب و الأمّ و إن نزلوا أولى من أولاد الجدّ منهما و إن لم ينزلوا، و أنّ أولاد الأبوين و إن نزلوا يقاسمون الجدّ و الجدة من قبل الأبوين، و كذا أولاد الجدّ و الجدّة منهما و إن نزلوا أولى من أولاد جد الأب و جد الأمّ و إن لم ينزلوا و على هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.

و كان أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد يورّثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فيجعلون ولد الميّت من ذوي أرحامه أحقّ من سائر ذوي الأرحام، ثم ولد أب الميّت، ثم ولد جده، ثم ولد جد أب الميّت، إلّا أنّ أبا حنيفة قدّم أبا الأمّ على ولد الأب، و ذكر عنه أنه يقدّمه على ولد الميّت أيضا.

و كان أبو يوسف و محمد يقدّمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده، و يقدّمان عليه ولد أب أبعد منه و من في درجتهم [3].

ثلاث خالات متفرّقات، و ثلاثة أخوال متفرّقين يأخذون نصيب الأمّ، للخال و الخالة من الأمّ الثلث بينهما بالسوية، و الباقي بين الخال و الخالة من قبل الأب و الأمّ بينهما أيضا بالسوية. و في أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، و يسقط الخال و الخالة من قبل الأب. و قال من تقدم ذكره: للخال و الخالة من الأب و الأمّ المال كلّه، فان لم يكن فللخال و الخالة من قبل الأب، و ان لم يكن فللخال و الخالة من قبل الامّ [4].

العمات المتفرقات يأخذن نصيب الأب يقسّم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء. و قال من تقدم ذكره: يقدّم من كان للأب و الأمّ، فان لم يكن فالتي للأب، و إن لم يكن


[1] الغنية: 326.

[2] الخلاف: 4/ 20 مسألة 11.

[3] الخلاف: 4/ 16 مسألة 5.

[4] الخلاف: 4/ 16 مسألة 6.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست