ترث مع الأب و هو قول أبي بكر و عمر و عبد اللّه بن مسعود و غيرهم كالشعبي و أحمد.
و قال أصحابنا: إذا خلّف أبوين و جدّته أمّ أبيه فللأم الثلث، و للأب الثلثان، و يؤخذ السدس من نصيبه، و يعطى الجدّة التي هي أمّ أبيه على وجه الطعمة لا الميراث [1].
إذا خلّف أم الأمّ و أمّ الأب مع الأب فالمال كلّه، للأب، و يؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أمّ الأب، و لا شيء لأمّ الأمّ [148/ ب].
و قال الشافعي، لا ترث أمّ الأب مع الأب شيئا، و عند مخالفيه السدس بين أمّ الأمّ و أمّ الأب [2].
زوج و أخت لأب [و أم]، للزوج النصف و للأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج و أختان لأب و أمّ؛ أو لأب، فللزوج النّصف من أصل المال، و الباقي للأختين، و لا عول.