responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 407

ترث مع الأب و هو قول أبي بكر و عمر و عبد اللّه بن مسعود و غيرهم كالشعبي و أحمد.

و قال أصحابنا: إذا خلّف أبوين و جدّته أمّ أبيه فللأم الثلث، و للأب الثلثان، و يؤخذ السدس من نصيبه، و يعطى الجدّة التي هي أمّ أبيه على وجه الطعمة لا الميراث [1].

إذا خلّف أم الأمّ و أمّ الأب مع الأب فالمال كلّه، للأب، و يؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أمّ الأب، و لا شيء لأمّ الأمّ [148/ ب].

و قال الشافعي، لا ترث أمّ الأب مع الأب شيئا، و عند مخالفيه السدس بين أمّ الأمّ و أمّ الأب [2].

زوج و أخت لأب [و أم]، للزوج النصف و للأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج و أختان لأب و أمّ؛ أو لأب، فللزوج النّصف من أصل المال، و الباقي للأختين، و لا عول.

و عند الفقهاء أنّها تعول إلى سبعة [3].

زوج و اختان لأب و أمّ، للزوج النصف، و الباقي للأمّ، و لا يرث معها الأختان.

و عند الفقهاء أنّها تعول إلى ثمانية، (و ذلك لأن عندهم إلا. محجوبة من الثلث إلى السدس) [4].

زوج، و أختان لأب و أمّ، و أمّ، و أخ لأمّ، للزوج النصف، و الباقي للأمّ، و لا شيء للأختين، و لا للأخ معها. و عندهم تعول إلى تسعة [5].

زوج، و أختان لأب و أمّ، و أختان لأمّ، و أمّ، للزوج النصف، و الباقي للأمّ. و عندهم أنّها تعول إلى عشرة [6].

بنو الأخ يرثون مع الجدّ و إن نزلوا، و يقومون مقام أبيهم، خلافا لجميع الفقهاء قالوا هم يسقطون مع الجد [7].

أخت من أب و أمّ، و أخت من أب، و عصبة، للأخت من الأب و الأمّ النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يردّ عليها، لأنها تجمع السببين.


[1] الخلاف: 4/ 37 مسألة 29.

[2] الخلاف: 4/ 38 مسألة 30.

[3] الخلاف: 4/ 41 مسألة 35.

[4] الخلاف: 4/ 41 مسألة 36، و ما بين القوسين من هامش النسخة و لم ترد في الخلاف.

[5] الخلاف: 4/ 42 مسألة 37.

[6] الخلاف: 4/ 42 مسألة 38.

[7] الخلاف: 4/ 51 مسألة 58.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست