responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 394

يردّ على الأب، و روي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الامّ يكون للإخوة [1].

فإن كان مع الأبوين و الولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين و الزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، و إن لم يف الباقي بالمسمّى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، و دون الزوج أو الزوجة.

و هذه من مسائل العول الّتي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، و يشبّهون ذلك بمن مات و عليه ديون لا تتّسع تركته لوفائها.

و العول في اللّغة عبارة عن الزيادة و النقصان معا؛ فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، و ان أضيف إلى السهام كان زيادة. [2]

مسائل العول

زوج و أبوان و بنت، للزوج الربع و للأبوين السدس و الباقي للبنت. و عندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر [3].

زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين. و لا عول.

و عندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر [4].

زوج و بنتان و أمّ، للزوج الربع، و للأمّ السدس، و الباقي للبنتين، و لا عول. و عندهم تعول إلى ثلاثة عشر [5].

بنتان و أب و أمّ و زوجة، للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين. و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين.

و هذه المسألة يقال لها المنبريّة الّتي قال فيها: صار ثمنه تعسا [6].

لنا بعد إجماع الإمامية أنّه لا خلاف أنّ النقص داخل على البنت أو البنتان، و لا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهنّ، من إجماع و لا غيره [144/ أ]، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.


[1] الخلاف: 4/ 56 مسألة 68.

[2] الغنية: 315.

[3] الخلاف: 4/ 43 مسألة 41.

[4] الخلاف: 4/ 43 مسألة 40.

[5] الخلاف: 4/ 42 مسألة 39.

[6] الخلاف: 4/ 44 مسألة 45.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست