يردّ على الأب، و روي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الامّ يكون للإخوة [1].
فإن كان مع الأبوين و الولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين و الزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، و إن لم يف الباقي بالمسمّى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، و دون الزوج أو الزوجة.
و هذه من مسائل العول الّتي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، و يشبّهون ذلك بمن مات و عليه ديون لا تتّسع تركته لوفائها.
و العول في اللّغة عبارة عن الزيادة و النقصان معا؛ فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، و ان أضيف إلى السهام كان زيادة. [2]
مسائل العول
زوج و أبوان و بنت، للزوج الربع و للأبوين السدس و الباقي للبنت. و عندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر [3].
زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين. و لا عول.
زوج و بنتان و أمّ، للزوج الربع، و للأمّ السدس، و الباقي للبنتين، و لا عول. و عندهم تعول إلى ثلاثة عشر [5].
بنتان و أب و أمّ و زوجة، للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين. و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين.
و هذه المسألة يقال لها المنبريّة الّتي قال فيها: صار ثمنه تعسا [6].
لنا بعد إجماع الإمامية أنّه لا خلاف أنّ النقص داخل على البنت أو البنتان، و لا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهنّ، من إجماع و لا غيره [144/ أ]، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.