responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 393

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* [1] و إذا كانت البنت و الأبوان أقرب إلى الميّت، و أولى برحمة من عصبته و من امام المسلمين و بيت المال، كان أحقّ بميراثه، و ما رووه من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): المرأة تحوز ميراث ثلاثة:

عتيقها و لقيطها و ولدها، و هي لا تحوز جميعه إلّا بالردّ عليها.

و ما رووه من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) جعل ميراث ولد الملاعنة لأمّه و لذرّيتها من بعدها، و ظاهر ذلك أنّ جميعه لها، و لا يكون لها ذلك إلّا بالردّ، و ما رووه أيضا عن سعد [2] أنّه قال للنبي (عليه السلام) إنّ لي مالا كثيرا، و ليس لي من يرثني إلّا بنتي، أ فأوصي بمالي كلّه. قال: لا، قال: فبالنصف. قال:

لا، قال: فبالثلث. قال: الثلث و الثلث كثير، فأقرّه (عليه السلام) على قوله: ليس يرثني إلّا بنتي، و لم ينكر عليه، و روي الخبر بلفظ آخر و هو أنّه قال: أ فأوصي بثلثي مالي و الثلث لبنتي. قال:

لا، قال: أ فأوصي بنصف مالي [143/ ب] و النّصف لبنتي. قال: لا، قال: أ فأوصي بثلث مالي و الثلثان لبنتي. قال: الثلث و الثلث كثير، و هذا يدل على أنّ البنت ترث الثلثين.

و قول المخالف: إنّ اللّه تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، فكيف تزاد عليه، لا حجّة فيه، لأنّها تأخذ النصف بالتسمية، و ما زاد عليه بسبب آخر و هو الرّد بالرحم، و لا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، كالزوج إذا كان ابن عمّ و لا وارث معه، فإنه يرث النصف بالزوجيّة، و النصف الآخر عندنا بالقرابة، و عندهم بالعصبة [3].

فصل و إن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد،

كان لهما الثلثان و للأبوين السدسان، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي ردّ عليهم بحساب سهامهم، و عندهم ردّ على الأب بالتعصيب كما ذكرنا قبل [4]، و الحجّة عليهم قد مرت.

فان كان هناك إخوة يحجبون الأمّ، لم يرد عليها شيء و يردّ على الأب و البنت، و عندهم


[1] الأنفال: 75.

[2] سعد بن أبي وقاص (و اسم أبي وقاص: مالك بن وهيب) القرشي الزهري أبو إسحاق، أسلم بعد ستّة، و قيل بعد أربعة و استعمله عمر على الجيوش و جعله أحد أصحاب الشورى. توفّى سنة (55) و كان آخر المهاجرين موتا. أسد الغابة: 2/ 366 رقم 2037.

[3] الغنية: 313- 315.

[4] الخلاف: 4/ 56 مسألة 70، الغنية: 314- 315.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست