و يقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه، فإن لم يكن [142/ ب] له ولد قام عصبته مقامهم [1].
فصل في تفصيل أحكام الورّاث مع الانفراد و الاجتماع.
و قد بيّنا أنّ أوّل المستحقين الأبوان و الولد، فالأبوان إذا انفردا من الولد، كان المال كلّه لهما، للأمّ الثلث و الباقي للأب، و المال كلّه لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأمّ الثّلث من أصل التركة. و الباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب [2] و هو السدس، و به قال عبد اللّه بن عباس و إليه ذهب شريح، و روي عن علي (عليه السلام) مثل ذلك.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ[4] و هذا نصّ في موضع الخلاف، لأنّه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلّا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلّا ذلك.
و أيضا فإنه تعالى لم يسمّ للأب مع الأمّ شيئا، و إنّما يأخذ الثلثين، لأنّ ذلك هو الباقي بعد المسمّى للأمّ، لا لأنّه الذي لا بدّ أن يستحقّه، بل الذي اتفق له.
فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى، و هو الأب، كما أنّ له الزيادة، دون صاحب السهم المسمى و هو الأمّ؛ و لو جاز نقصها عمّا سمّي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك أيضا في الزوج أو الزوجة، و قد علمنا خلاف ذلك.
و حمل المخالف الآية على أن المراد للأمّ الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما، ترك الظاهر من غير دليل.
و قولهم: لمّا ورث الأبوان بمعنى واحد و هو الولادة و كانا في درجة واحدة أشبها الابن و البنت، فلم يجز أن تفضّل الأنثى على الذكر، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية، ثم لو منع ذلك من التفضيل لمنع من التساوي، كما منع في الابن و البنت منه، و قد علمنا