ما به يستحق الميراث، و ما به يمنع، و مقادير سهام الورّاث. و ترتبهم في الاستحقاق.
و تفصيل أحكامهم مع الانفراد و الاجتماع و كيفية القسمة عليهم.
فامّا ما يستحق به فشيئان: نسب و سبب، و السبب على ضربين: زوجية و ولاء، و الولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، و ولاء تضمّن الجريرة، و ولاء الإمامة.
أمّا ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر، و الرق، و قتل المورث منه عمدا على وجه الظلم [1].
فصل و أمّا مقادير السهام
فستّة: النصف و الربع [142/ أ] و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوجة مع عدم الولد و ولد و إن نزلوا، و سهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، و سهم الأخت من الأب و الأمّ، و سهم الأخت من الأب، إذا لم تكن أخت من الأب و الأمّ.
و الربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد و ولد الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدمهم.
و الثمن سهم الزوجة فقط، مع وجود الولد و ولد الولد و إن نزلوا.