responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389

كتاب الفرائض

جملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستّة أشياء:

ما به يستحق الميراث، و ما به يمنع، و مقادير سهام الورّاث. و ترتبهم في الاستحقاق.

و تفصيل أحكامهم مع الانفراد و الاجتماع و كيفية القسمة عليهم.

فامّا ما يستحق به فشيئان: نسب و سبب، و السبب على ضربين: زوجية و ولاء، و الولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، و ولاء تضمّن الجريرة، و ولاء الإمامة.

أمّا ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر، و الرق، و قتل المورث منه عمدا على وجه الظلم [1].

فصل و أمّا مقادير السهام

فستّة: النصف و الربع [142/ أ] و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس.

فالنصف سهم أربعة: سهم الزوجة مع عدم الولد و ولد و إن نزلوا، و سهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، و سهم الأخت من الأب و الأمّ، و سهم الأخت من الأب، إذا لم تكن أخت من الأب و الأمّ.

و الربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد و ولد الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدمهم.

و الثمن سهم الزوجة فقط، مع وجود الولد و ولد الولد و إن نزلوا.


[1] الغنية: 309.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست