responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 376

فصل في اللقطة

من وجد ضالّة من [1] الإبل لم يجز له أخذها [2]، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: من وجده فله أخذه، مثل سائر الضوال.

لنا بعد إجماع الإماميّة قوله (عليه السلام)- حين سأله السائل عن الإبل: مالك و لها؛ معها حذاؤها و سقاؤها، يعنى خفّها و كرشها [3].

و من وجد ما عدا ذلك [138/ أ] كره له أخذه، فإن أخذه و كانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه، و يحلّ له التصرف فيه [4].

أما أنّه كره له أخذها، ففيه قال مالك. و ما روي في ذلك أصحابنا من قولهم: لو أن الناس كلّهم تركوها لجاء صاحبها و أخذها. و عن ابن عمر أنّه قال: دع خيرها بشرها، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا و يخاف ضياعها. و الآخر: لا يجب عليه، غير أنّه مستحب. و إن كان غير أمين [ف] لا يجوز له أخذها [5].

و أما إذا كانت قيمتها دون الدرهم فلا يجب تعريفها، خلافا للشافعي فإنّه قال: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، و من أصحابه من قدّر ذلك بدينار.

و قال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها و به قال مالك. إلّا أن أبا حنيفة لا يقطع إلّا في عشرة دراهم قيمتها دينار، و إن كان أقل عرّفها أياما و عند مالك يقطع


[1] في النسخة: في الإبل.

[2] الغنية: 303.

[3] الخلاف: 3/ 579 مسألة 2.

[4] الغنية: 303.

[5] الخلاف: 3/ 579 مسألة 3.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست