responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 375

عندنا تقتضي الثواب بدلالة عموم الأخبار الّتي رواها أصحابنا أن الهبة تقتضي الثواب و لم يخصّوا منها نوعا دون نوع، و قال جميع الفقهاء: إنها إذا كانت لمن فوقه، أو لمن مثله لا تقتضي الثواب، و إذا كانت لمن دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: أنّها تقتضي الثواب [1].

و إذا اقتضت الثواب فلا يخلو إما أن يطلق، أو يشرط الثواب، فإن أطلق فإنّه يقتضي ثواب مثله على ما جرت العادة.

و للشافعي على قوله أنها تقتضي الثواب ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلنا. و الثاني يثيبه حتى يرضى الواهب. و الثالث يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها [2].

و إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صحّ، لأنّه وافق ما يقتضيه الإطلاق، و إن كان معلوما كان أيضا صحيحا. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يصح، لأنّه إذا صحّ مع الجهل، فمع العلم أولى. و الثاني: لا يصح [3].

و من السنة الإهداء، و قبول الهديّة إذا عريت من وجوه القبح، و متى قصد بها وجه اللّه و قبلت لم يجز له الرجوع فيها، و لا التعوّض عنها، و كذا إن قصد بها التكرّم و المودّة الدنيويّة و تصرّف فيها من أهديت إليه، و كذا إن قصد بها العوض عنها فدفع و قبله المهدى، و هو مخيّر في قبول الهديّة و ردها، و يلزم العوض عنها بمثلها كما ذكرناه و الزيادة أفضل. و لا يجوز التصرف فيها إلّا بعد التعويض، أو العزم إليه. [4]


[1] الخلاف: 3/ 568 مسألة 13.

[2] الخلاف: 3/ 570 مسألة 14.

[3] الخلاف: 3/ 570 مسألة 15.

[4] الغنية: 302.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست