responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 36

و لا يجب إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه، كالحاجبين و الأهداب و الشارب خلافا للشافعيّ لأنّه يجب عنده. [1] لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [2] و من فعل ما ذكرناه فقد غسل الوجه و امتثل الأمر، «و اللحيّة ان كانت خفيفة يجب عنده إيصال الماء إلى ما تحتها و إن كانت كثيفة فلا» [3]

و خامسها: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة،

بكفّ من الماء، و إدخال المرفق في الغسل. [4] لا خلاف لهما فيه. [5]

و من قطع بعض يديه غسل ما بقي، و إن قطع من المرفق [11/ أ] سقط فرض غسلها، و إن كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة وجب غسل الجميع و إذا كان فوق المرفق لا يجب غسلها، خلافا للشافعي فإنّه يوجب غسل ما حاذى محلّ الفرض. [6]

و يجب الابتداء من المرفق، و من قال: لا يجب دليله قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [7]. قال: أمر اللّه تعالى بغسل اليدين و من ابتدأ بالأصابع و غسل إلى المرافق فقد امتثل الأمر [8].

لنا أنّ الآية مجملة تحتاج إلى بيان، و بيانه أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ابتدأ بالمرفق، فيجب الابتداء به. [9]

دليله ما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) توضّأ مرّة مرّة و قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به فلا يخلو إمّا أن يكون ابتدأ بالمرافق أو انتهى إليها، و لا يجوز أن يكون انتهى إليها لأنّ ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها، و هذا خلاف الإجماع فثبت أنّه ابتدأ بها، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة. و قوله تعالى وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ لا ينافي ذلك لأنّ (إلى) كما تكون لانتهاء الغاية تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ. [10] و مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ*. [11] و لو كانت بمعنى الغاية، لوجب الانتهاء إلى


[1] الخلاف: 1/ 77 مسألة 25.

[2] المائدة: 6.

[3] الوجيز: 1/ 12.

[4] الغنية: 55.

[5] الخلاف: 1/ 78 مسألة 26.

[6] الوجيز: 1/ 13.

[7] المائدة: 6.

[8] السرائر: 1/ 99، الانتصار 99.

[9] التهذيب: 1/ 56 حديث 158، الاستبصار: 1/ 57 حديث 168.

[10] النساء: 2.

[11] آل عمران: 52.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست