responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 331

فصل في الإقرار

لا يصحّ الإقرار على كلّ حال [122/ أ] إلّا من مكلّف غير محجور عليه لسفه أو رقّ، فلو أقرّ المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله، لم يصح، و يقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص و القطع و الجلد.

و لا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو أرش جناية، بل يلزم ذلك في ذمّته يطالب به إذا أعتق إلّا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصّة، نحو أن يقرّ بثمن مبيع، أو أرش عيب، أو ما أشبه ذلك، و لا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه [1] مثل القصاص و القطع و الجلد، و قال جميع الفقهاء: يقبل إقراره [2]، و إذا أقرّ بالسرقة، لا يقبل إقراره، و لا يقطع، و عند الفقهاء يقبل و يقطع، و لا يباع في المال المسروق.

و للشافعي فيه قولان [3].

لنا أنّ في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير و هو السيّد، و ذلك لا يجوز، و متى صدّقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.

و يصحّ إقرار المحجور عليه لفلس [4] و ذلك إذا أقرّ بدين و زعم أنّه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره و شارك الغرماء و هو اختيار الشافعي، و له قول آخر و هو أن يكون في ذمّته يقضي من الفاضل من دين غرمائه و قد مرّ ذكره في فصل الحجر [5].


[1] الغنية: 270.

[2] الخلاف: 3/ 371 مسألة 17.

[3] الخلاف: 3/ 371 مسألة 18.

[4] الغنية: 270.

[5] ص 391.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست