responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 317

فصل في الضّمان

و من شرط صحته أن يكون الضّمان مختارا، غير مولّى عليه، مليّا في حال الضّمان إلّا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته، فيسقط هنا هذا الشرط. و أن يكون إلى أجل معلوم. و أن يقبل المضمون له ذلك. و أن يكون المضمون به حقّا لازما في الذّمّة كمال القرض و الأجرة و ما أشبه ذلك أو مصيره إلى اللّزوم، كالثّمن في مدّة الخيار، لقوله (عليه السلام): الزعيم غارم، و لم يفصل [1].

و يصحّ ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحقّ به، للخبر المتقدّم، و قوله تعالى:

وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [2]، [3] و للشافعي فيه وجهان: أحدهما ما قلناه، و الآخر لا يصح ضمانه [4].

و ليس من شرط صحّته أن يكون المضمون به معلوما، بل لو قال: كلّ حقّ يثبت على فلان فأنا ضامنه، صحّ و لزمه ما يثبت بالبيّنة أو الإقرار [5]، و قال الشيخ في الخلاف: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، و لا يصحّ ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، بدلالة ما روي عن النبي (عليه السلام): أنّه نهى عن الغرر، و ضمان المجهول غرر، و لأنّه لا دلالة على صحّته و هو قول الشافعي، و أحمد. و قال أبو حنيفة و مالك: يصح ضمان ذلك [6].

و ليس من شرط، صحّته أيضا رضا المضمون عنه، و لا معرفته و لا معرفة المضمون له [7]، و للشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها ما قلناه، و الثاني: أن من شرطه معرفتها، الثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون عنه.

لنا أنّه لا دليل على ذلك، و ما رووه أنّ عليّا (عليه السلام) و أبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت،


[1] الغنية: 260.

[2] يوسف: 72.

[3] الغنية: 260.

[4] الخلاف: 3/ 316 مسألة 7.

[5] الغنية: 260.

[6] الخلاف: 3/ 319 مسألة 13 و الغنية: 260.

[7] الغنية: 261.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست