المحجور عليه هو الممنوع من التصرّف في ماله، و هو على ضربين: محجور عليه [114/ أ] لحقّ غيره، و محجور عليه لحقّ نفسه.
فالأول ثلاثة: المفلّس و قد قدّمنا حكمه، و المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد على الثّلث من التركة، لحق ورثته، بلا خلاف، و المكاتب محجور عليه فيما في يده، لحقّ سيّده.
و الضرب الثاني أيضا ثلاثة: الصبي و المجنون و السفيه [1]، و عند الشافعية: التبذير سبب للحجر و ذلك لعدم الرشد [2].
و لا يرفع الحجر عن الصّبي إلّا بأمرين: البلوغ و الرشد، و البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن و ظهور المني و الحيض و الحلم و الإنبات [3].
و الإنبات دليل على بلوغ المسلمين و المشركين، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس بدلالة على بلوغ المسلمين و المشركين و لا يحكم به بحال، و قال الشافعي: [هو] دلالة على بلوغ المشركين، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان [4].
و يراعى في حدّ البلوغ في الذكور، خمس عشرة سنة، وفاقا للشافعي، و في الإناث تسع سنين خلافا له فإنّه قال خمس عشرة سنة، و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، و [في] الذكر عنه روايتان: إحداهما باستكمال تسع عشرة و الأخرى ثمان عشرة،