responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 303

مات. و قال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فأما بعد الموت فإنّه قال: يكون أسوة للغرماء، و لا يكون صاحب العين أحقّ بها من غيره [1].

و إن وجد العين و قد تغيّرت عن حالها، أو تعلّق بها حقّ لغيره برهن أو كتابة لم يخل تغيّرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان، فان كان بنقصان كان الخيار بين أن يترك و يضرب بالثمن مع باقي الغرماء، و بين أن يأخذ، فإن أخذ و كان نقصان جزء ينقسم الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود، و ضارب الغرماء بثمن المفقود بمقدار النقص و إن كان نقصان جزء لا ينقسم الثّمن عليه، كذهاب عضو من أعضائه، فإن كان لا أرش له، لكونه بفعل المشتري، أو بآفة سماوية، أخذ العين ناقصة، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص، و إن كان له أرش، لكونه بفعل أجنبيّ أخذه و ضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.

و إن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متّصلة أو منفصلة، فإن كانت متّصلة لم يخل إمّا أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله، فإن كان بفعله كصبغ الثّوب و قصارته، كان شريكا للبائع بمقدار الزّيادة و إلّا أدّى الى إبطال حقّه، و ذلك لا يجوز، و إن كانت بغير فعله كالسّمن، و الكبر، و تعليم الصّنعة، أخذ العين بالزّيادة، لأنّها تبع، و إن كانت منفصلة كالثّمرة و النتاج، أخذ العين دون الزيادة لأنّها حصلت في ملك المشتري [2].

و إذا اختار عين ماله و قال الغرماء: نحن نعطيك ثمنه و نسقط حقّك من العين، لم يجب عليه قبوله و له أخذ العين، بدلالة عموم الأخبار في أنّه أحقّ بعين ماله. و به قال الشافعي.

و قال مالك: يجبر على قبض الثمن، و سقط حقه من العين [3].

إذا باع رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن، و أفلس المشتري بالثمن، و قد كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقّه يثبت في العين بدلالة قوله فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه، وفاقا للشافعي في الجديد. و قال في القديم: إذا قبض بعض الثمن، لم يكن له فيها حقّ إذا وجدها وفاقا لمالك [4].

و لو كانت العين زيتا، فخلطه بأجود منه، سقط حقّ بايعه من عينه، لأنّها في حكم التالفة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة و لا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالبه


[1] الخلاف: 3/ 261 مسألة 1.

[2] الغنية: 248.

[3] الخلاف: 3/ 265 مسألة 4.

[4] الخلاف: 3/ 265 مسألة 5.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست