responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 261

أو لم يعلمه و الثالث: لا يبرأ إلّا من عيب واحد و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع [1].

لنا قوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنّة.

و إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه، ثم ظهر به عيب، فإنّه يردّه بكلّ عيب يظهر فيه في مدّة الثلاثة أيّام من حين العقد و ما يظهر بعد الثلاث فإنّه لا يردّه بعده إلّا بثلاثة عيوب:

الجنون، و الجذام، و البرص فإنه يردّه بها إلى سنة.

و قال الشافعي: لا يجوز له ردّه بشيء من العيوب التي تحدث بعد القبض. [2]

و ثانيها: تأخيره الردّ مع العلم بالعيب، لأنّه على الفور بلا خلاف.

و ثالثها: الرضا بالعيب بلا خلاف أيضا.

و رابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري، و ليس له هاهنا إلّا الأرش. [3] وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي. [4]

و إذا علم بعيب كان في يد البائع فله الردّ أو الإمساك و ليس له الإمساك [97/ أ] مع الأرش عندهما. و عندنا له أخذ الأرش. و هو أن يرجع على البائع من الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع صحيحا إلّا أن يكون حليّا، أو نية من ذهب أو فضّة قد بيع بجنسه فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدّي ذلك إليه من الربا، و الأولى فسخ العقد و استئنافه بثمن ليس من جنس المبيع ليسلم من ذلك [5].

و خامسها: التصرّف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلّا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب فإنّه يمنع من الردّ بشيء من العيوب، و لا يسقط حق المطالبة بالأرش، لأنّ التصرّف دلالة الرضى بالبيع لا بالعيب، و كذلك حكمه إن كان قبل العلم بالعيب، و كان مما يغيّر المبيع بزيادة فيه مثل الصّبغ للثوب، أو نقصان منه كالقطع له، و إن لم يكن كذلك فله الردّ بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها، فإن ذلك يمنع من ردّها بشيء من العيوب إلّا الحبل، فإنّها تردّ به و معها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ. [6]

من اشترى أمة فوطئها، ثم علم بالعيب لم يكن له ردّها و له الأرش وفاقا لأبي حنيفة و هو المروي عن علي بن ابي طالب، و قال الشافعي: له ردّها و لا يجب عليه مهرها إن كانت


[1] الخلاف: 3/ 127 مسألة 213.

[2] الخلاف: 3/ 191 مسألة 320.

[3] الغنية: 222.

[4] اللباب في شرح الكتاب: 2/ 21، الوجيز: 1/ 144.

[5] الغنية: ص 222.

[6] الغنية: 222.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست