responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243

و قد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبّر بعد نقض تدبيره- إن كان تدبيره تطوعا [1] سواء كان التدّبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حرّة، أو مقيّدا، بأن يقول: ان متّ من مرضي هذا فأنت حرّة و في سفري هذا أو سنتي هذه، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته و انّما يجوز بيع خدمته مدّة حياته.

و قال الشافعي: يجوز بيعه بكلّ حال و قال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيّدا تملك التصرف فيه و إن كان مطلقا لزم، و لم يجز له التصرف فيه بحال. [2]

لنا أنّه مملوك، و تدبيره يجري مجرى الوصيّة، و تغييرها جائز للموصي ما دام حيا، و إن كان تدبيره واجبا- بان يكون قضاء لنذر- لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه و لا الرجوع فيه.

و يدخل فيه أيضا بيع المكاتب متى شرط عليه أنّه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه عاد رقّا فعجز، فأمّا إذا كوتب من غير شرط فإنّه لا يجوز بيعه، [3] [90/ أ] و قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال: و قال في القديم: يجوز.

لنا أنّه إذا عجز عاد رقّا [4].

و في النافع و لأبي حنيفة أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن العبد إلّا بهذه النجوم المعينة و إذا عجز عاد إلى أحكام الرق و ما في يده من الاكتساب لمولاه لانّه كسب العبد و إذا عاد رقّا جاز بيعه إجماعا.

و قد دخل فيما أصلناه نفوذ بيع ما يصحّ بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه، [5] سواء كان أحدهما مالا و الآخر ليس بمال مثل أن باع خلًّا و خمرا، أو شاة و خنزيرا، أو كان أحدهما مالا و الآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته و أم ولده، أو يكون أحدهما ماله و الآخر مال الغير، الباب واحد.

قال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع كما قلناه و هل يبطل في الآخر فعلى قولين:

أصحهما عندهم أنّ البيع يصحّ. [6] في الوجيز: للبطلان علّتان إحداهما أن الصيغة متحدة فإذا


[1] الغنية: 208- 209.

[2] الخلاف: 6/ 411 مسألة 5.

[3] الغنية: 209.

[4] الخلاف: 6/ 404 مسألة 34.

[5] الغنية: 209.

[6] الخلاف: 3/ 144 مسألة 232.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست