responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 241

كتاب البيع

عقد البيع هو اللّفظ الدالّ على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و يقوم مقام اللّفظ الإشارة مع العذر و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي.

و أقسام البيع أربعة: بيع عين حاضرة مرئيّة، و بيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة، و بيع ما فيه الربا بعضه ببعض، و بيع موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم و هو السلم.

و أما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحّة انعقاده، و الثاني شرائط لزومه.

فالأوّل: ثبوت الولاية في المعقود عليه، و أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، و أن يحصل الإيجاب من البائع و القبول من المشتري من غير إكراه إلّا في موضع نذكره، و يختص بيع ما فيه الرباء و بيع السلم بشروط زائدة نذكرها بعد إن شاء اللّه.

اشترطنا ثبوت الولاية، احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع و لا في حكم المالك له، و هم ستّة: الأب و الجدّ و وصيّهما أو الحاكم و أمنية و الوكيل، فإنّه لا ينعقد و إن أجازه المالك [1]، و عند بعض أصحابنا ينعقد ان أجازه المالك، و بالأوّل قال الشافعي في الجديد و بالثاني قال أبو حنيفة.

لنا إجماع الإمامية و من خالف منهم لا يعتدّ بخلافه، و ما رواه حكيم [2] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه


[1] الغنية: 207.

[2] بن حزام بن خويلد، القرشي الأسدي، كان من أشراف قريش و وجوهها في الجاهليّة و الإسلام، كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، و توفي سنة (54) انظر ترجمته في أسد الغابة: 1/ 522 رقم 1234.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست