responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 24

لنا و للشافعي انّ خروج الدّم ناقض للوضوء اتفاقا فإذا خرج [6/ أ] بعد الوضوء نقض و الحديث لا ينافي مذهبنا لأنّها إذا توضّأت لوقت كلّ فرض فقد توضّأت لوقت كلّ صلاة و أيضا إذا غسلت و توضّأت و صلّت كما ذكرناه برئت ذمّتها بيقين و لا يقين في غير ما ذكرناه.

و إذا استمرّ بالمبتدأة الدّم الشهر و الشهرين، فإن تميّز لها الدم عملت على التّمييز، و إن كانت لها عادة فعلى عادتها و إن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها و إلّا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام و في الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيّام [1].

فصل «دم النّفاس هو الحادث عقيب الولادة،

و أكثره عشرة أيّام» [2] خلافا للمذهبين، فإنّه عند الحنفية أربعون يوما. و عند الشافعية ستّون يوما و أغلبه عندهم أربعون يوما.

لنا أنّه لا خلاف أنّ العشرة من النّفاس و الزائد لا بدّ له من دليل [3].

قالوا: لأنّه أكثر من أكثر مدّة الحيض بأربعة أضعافه و لا حدّ لقليله اتّفاقا.

و الحامل المستبين حملها لا تحيض، خلافا للشافعي في الجديد [4] لنا أنّ الدّم يجتمع في الرّحم أربعة أشهر ثم بعد ذلك يصير غذاء للولد كما قال النبيّ (عليه السلام): يمكث أحدكم في بطن أمّه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة ثم أمر اللّه سبحانه ملكا ينفخ فيه الرّوح [5].

إذا ولدت ولدين، اعتبر نفاسها من الأوّل، و آخره من الثاني، لأنّ كلّ واحد من الدّمين يستحق الاسم بأنّه نفاس فعددنا من الأوّل، و استوفينا من الثاني [6].

«و أمّا من مسّ الميّت فقد ذكرنا أنّه حدث يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت قبل تطهيره بالغسل» [7]. خلافا لهما [8].

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (من مسّ ميّتا فليغتسل) [9] و الأمر في الشرع بظاهره يقتضي الوجوب و لا يحمل على النّدب إلّا بدليل.


[1] الخلاف: 1/ 234 مسألة 200، و في عبارة المصنف هنا من الاشكال ما لا يخفى.

[2] الغنية: 40.

[3] الخلاف: 1/ 245 مسألة 213- 214.

[4] الخلاف: 1/ 239 مسألة 205.

[5] لم أجده.

[6] الخلاف: 1/ 247 مسألة 219.

[7] الغنية: 40.

[8] الخلاف: 1/ 222 مسألة 193.

[9] الغنية: 40 فيه غسل مكان (مسّ).

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست