فيء لجميع المسلمين المقاتل منهم و غير المقاتل و الحاضر و الغائب [1] و قال الشيخ في الخلاف:
ما لا ينقل و لا يحوّل من الدور و العقارات فعندنا فيه الخمس لأهله، و الباقي لجميع المسلمين يصرف ارتفاعه إلى مصالحهم.
و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل خمس[ه] لأهل الخمس و الباقي للمقاتلة.
و قال أبو حنيفة: الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: أن يقسّمه على الغانمين، أو يقفه على المسلمين أو يقرّ أهلها عليها و يضرب عليها الجزية باسم الخراج.
و يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة و أخبارهم ما روي أن النبي (عليه السلام) فتح هوازن و لم يقسّم أرضها على الغانمين فلو كانت للغانمين لقسّمها عليهم [2].
و الأرض المفتتحة بالسيف عنوة، لا يجوز التصرف فيها ببيع و لا وقف و لا غيرهما، و للإمام أن يقبّلها بما يراه، و على المتقبل- بعد إخراج حقّ القبالة فيما بقي في يده- الزكاة إذا تكاملت شروطها [3] و هذه الأرض هي سواد العراق ما بين الموصل و عبّادان طولا، و ما بين حلوان و القادسية عرضا، فهي للمسلمين قاطبة.
و قال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين فقسّمها عمر بين الغانمين، ثم اشتراه منهم، و وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم، و هذا الخراج هو أجرة.
و قال أبو حنيفة: أقرها في أيدي أهلها المشركين و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية. و عنده لا يسقط ذلك بالإسلام. [4]
و أمّا أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤس، و تسمى الخراجيّة و تختصّ بأهل الكتاب، يصحّ التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف، و حكم ما يؤخذ من هذه الأرض حكم جزية الرؤس يسقط بالإسلام، و إذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها، و انتقلت الجزية إلى رؤس بائعها [5].
و أمّا أرض الأنفال، و هي كلّ أرض أسلمها أهلا من غير حرب، أوجلوا عنها [87/ ب]، و كلّ أرض مات مالكها، و لم يخلف وارثا بالقرابة و لا بولاء العتق، و بطون الأودية، و رؤس الجبال و الآجام، و قطائع الملوك من غير غصب، و الأرضون الموات،