responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 222

هذه السنّة، فكأنّه لم يفعلها، فيكون باقيا في ذمّته، و إن كانت وجبت عليه في هذه السنة سقط وجوبها و لم يستقر في ذمّته.

و قال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فان كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، و إن أحرم بحجّة تطوع قضاها، و ان أحرم بحجّة تطوع و أحصر تحلّل عنه و عليه أن يأتي بحجّ و عمرة. و إن كان قرن بينهما فأحصر تحلل و لزمته حجّة و عمرتان، عمرة لأجل العمرة، و حجّة و عمرة لأجل الحج.

لنا أنّه لا دليل على لزوم القضاء عليه إذا كان حجّه تطوعا، و الأصل براءة الذمّة، و ما روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) خرج عام الحديبية في ألف و أربع مائة من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو، فتحللوا، فلما كان في السنة الآتية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك و لفعلوا، و لو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا [1].

و المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنّه لا يحلّ له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. وفاقا لأبي حنيفة غير أنه لم يعتبر طواف النساء. و ذهب قوم إلى أنّه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، و به قال الشافعي.

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و ذلك عام في المنع بالعدوّ المنع بالمرض [2] كما ذكرنا قبل.

فصل و الاستئجار على الحج عن الميّت و المعضوب جائز و يكون للأجير أجرته،

فإذا فعل الحج وقع عن المكتري، و سقط [82/ ب] الفرض به عنه وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يجوز الإجارة على الحج، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير و لبّى عن المكتري وقع الحج عن الأجير و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه ردّه.

لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل. و ما


[1] الخلاف: 2/ 425 مسألة 319.

[2] الخلاف: 2/ 428 مسألة 322.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست