responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 218

معقولة إحدى يديها، و قوله (فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا) أي سقطت على جنوبها.

و لا يجوز أن يعطي الجزّار شيئا من الهدي و لا من جلاله على جهة الأجر [1] وفاقا لهم، لما روي عنه (عليه السلام) أنّه قال لعلي تصدّق بجلالها و خطامها و لا تعط أجرة الجزّار منها [2] و يجوز على جهة الصدقة.

و أيّام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر و ثلاثة بعده، و في سائر الأمصار ثلاثة: يوم النحر و يومان بعده [3].

و الأيّام المعدودات أيّام التشريق بلا خلاف، و الأيّام المعلومات عشرة أيّام من أول ذي الحجّة، آخرها غروب الشمس من يوم النّحر، و هو قول عليّ و ابن عباس و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ثلاثة أيّام، أوّلها يوم عرفة و آخرها أول التشريق، و قال مالك:

لا ذبح إلّا في المعلومات. و قال أبو حنيفة: الذّبح جائز في غير المعلومات، و هو ثاني التشريق.

و قال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات [4].

و يجوز ذبح هدي التمتّع طول ذي الحجة، و من لم يجده و وجد الثمن، تركه عند من يثق به، ليشتريه في العام المقبل و يذبحه عنه، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام في الحج و سبعة إذا رجع الى أهله [5].

فصل في الحلق

إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة، و يأمر الحلّاق أن يبدأ من الناصية من الجانب الأيمن.

و الحلق نسك و ليس إباحة محظور [6] و للشافعي في كون الحلق نسكا قولان [7]، لنا بعد إجماع الإماميّة قوله تعالى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [8] و قد جاء في التفسير أنّه الحلق، و إذا أمر اللّه تعالى به فهو نسك، و ما روي أنّه (عليه السلام) قال لأصحابه: انحروا و احلقوا، و أنّه دعا للمحلّقين ثلاثا و للمقصّرين مرّة، و لو لا أنّه نسك لما أمر، و لا استحق لأجله الدّعاء.


[1] الغنية: 191.

[2] البحار: 38/ 72 حديث 1، نصب الراية: 3/ 309.

[3] الغنية: 191.

[4] الخلاف: 2/ 435 مسألة 332.

[5] الغنية: 191.

[6] الغنية: 191.

[7] الوجيز: 1/ 121، و المجموع: 8/ 189.

[8] الحج: 29.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست