لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و ما روي من قوله (عليه السلام) حين هبط من وادي محسّر: أيّها النّاس عليكم بحصى الخذف، و هذا نص.
و لا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم، و لا بالمأخوذ من المسجد الحرام، أو من مسجد الخيف، و لا بالحصى الذي قد رمي به مرّة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره [2]، خلافا للشافعي، فإنّه قال: أكرهه، فإن فعل أجزأه [3]، لنا بعد الإجماع من أهل البيت و طريقة الاحتياط، أنّه فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فالواجب علينا أن نفعل مثل ما فعله و قد قال (خذوا عنّي مناسككم) و لا خلاف في أنّه لم يرم إلّا بما ذكرناه.
و مقداره كرأس الأنملة، و أفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض و الحمر و يكره السود و يكره أن يكسّر، و هو سبعون حصاة، يرمي يوم النّحر جمرة العقبة و هي القصوى بسبع، و يرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاثة بإحدى و عشرين حصاة.
و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمي قبل ذلك لم يجزه إلّا أن تكون هناك ضرورة [4] فيجوز أن يرمي بالليل، و قال الشافعي أوّل وقت الإجزاء إذا انتصف ليلة النحر.
و قال أبو حنيفة: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمي قبل ذلك لم يجزه وفاقا لما قلناه [5].
و وقت الرمي في أيّام التشريق كلّها بعد الزّوال و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها، و بالأوّل قال الشافعي و أبو حنيفة إلّا أن أبا حنيفة قال: و إن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا [6].
و من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، و من فاته الرمي بخروج أيام التشريق، قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه، و يجب أن يبدأ بالجمرة الأولى، و هي العظمى التي إلى منى أقرب، ثم الوسطى، ثمّ العقبة، و هي الّتي إلى مكة أقرب و لا خلاف في وجوب هذا الترتيب في الرمي، فإن خالف الترتيب استدركه لأنّه لا خلاف في صحّته مع الترتيب، و ليس كذلك [79/ أ] مع عدمه، و أيضا فقد اتّفق على أنّه