يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا و المروة و إن لم يصعد عليهما، فبه قال جميع الفقهاء إلّا ابن الوكيل [2] من أصحاب الشافعي فإنّه [76/ أ] قال: لا بدّ أن يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا [3].
إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا، أعاد السعي من أوّله لانّه بدأ بالمروة، و قال الفقهاء إنّه يسقط الأول، و يبني على أنّه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر. [4]
فصل و إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير،
و هو أن يقصّ شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه أو لحيته، أو من أحد ذلك، فإذا فعل ذلك أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصّيد، لكونه في الحرم، و الأفضل أن يتشبّه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحجّ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة [5].
و التقصير من أفعال العمرة.
و أفعال العمرة خمسة: الإحرام و التلبية و الطواف، و السعي و التقصير. و إن حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه، و لم يذكر التلبية فيها. و في الآخر ثلاثة و لم يذكر