responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206

اللّهمّ إنّي أسألك حسن الظنّ بك. إلى آخره.

و إذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كلّ موضع مثل ما فعله فيه أوّلا، و لا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط.

و حكم قطع السعي و السهو فيه و الشكّ، حكمه في الطواف.

و لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الإعياء و الجلوس على الصفا و المروة.

و يجوز السعي راكبا، و المشي أفضل [1].

يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا و المروة و إن لم يصعد عليهما، فبه قال جميع الفقهاء إلّا ابن الوكيل [2] من أصحاب الشافعي فإنّه [76/ أ] قال: لا بدّ أن يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا [3].

إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا، أعاد السعي من أوّله لانّه بدأ بالمروة، و قال الفقهاء إنّه يسقط الأول، و يبني على أنّه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر. [4]

فصل و إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير،

و هو أن يقصّ شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه أو لحيته، أو من أحد ذلك، فإذا فعل ذلك أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصّيد، لكونه في الحرم، و الأفضل أن يتشبّه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحجّ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة [5].

و التقصير من أفعال العمرة.

و أفعال العمرة خمسة: الإحرام و التلبية و الطواف، و السعي و التقصير. و إن حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.

و قال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه، و لم يذكر التلبية فيها. و في الآخر ثلاثة و لم يذكر


[1] الغنية: 178- 179.

[2] اسمه عمر بن عبد اللّه بن موسى، أبو حفص، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد (310 ه). طبقات الشافعيّة:

1/ 97 رقم 43.

[3] الخلاف: 2/ 329 مسألة 142.

[4] الخلاف: 2/ 329 مسألة 143.

[5] الغنية: 179.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست