إن لم يتمكّن من مسحه بها [1]، وفاقا للشافعي في استحباب ذلك [2] و يقول:
أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة عند اللّه، اللّهمّ إيمانا بك و تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله و أنّ الأئمة من ذريّته- و يسمّيهم- حججه في أرضه و شهداءه على عباده صلى اللّه عليه و عليم، آمنت به و بكتبه و رسله، و كفرت بالجبت و بكلّ ندّ يدّعى من دون اللّه سبحانه، اللّهمّ إليك بسطت يدي، و فيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل اللّهمّ إجابتي، و اغفر لي و ارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
ثم يستلمه ثم يجب عليه أن يفعل نيّة الطواف و يطوف [3].
فصل في الطّواف
الطّواف على ضربين مفروض و مسنون.
فالمفروض ثلاثة: طواف المتعة، و طواف الزيارة، و هو طواف الحج، و طواف النساء [4]، و يعبّر عندهم عن طواف المتعة بطواف القدوم كذا في الوجيز و النّافع، و طواف الزيارة و طواف الصّدر [5].
و المسنون ما عدا ما ذكرناه ممّا يتطوع به المكلّف، و قد [73/ ب] روي أنّه يستحبّ أن يطوف مدّة مقامه بمكّة ثلاث مائة و ستّين أسبوعا، أو ثلاثمائة و ستّين شوطا، و روي أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يطوف في كلّ يوم و ليلة عشرة أسابع.
أمّا طواف المتعة فوقته حين يدخل المتمتّع مكّة إلى أن يغيب الشمس من يوم التّروية، و للمضطرّ إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجّه متمتّعا، و كان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا، و صار ما هو فيه حجّة مفردة، و لم يجز عنه طواف الحجّ [6]، خلافا للشافعي فإنّه قال: يجزيه طواف واحد و سعى واحد عنهما، و وفاقا لأبي حنيفة فإنّه قال: و من شرط القران تقديم العمرة على الحجّ، و يدخل مكّة، و يطوف و يسعى للعمرة، و يقيم على إحرامه حتى يكمّل أفعال الحج ثم يحلّ