responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187

الحرم منه، و أن لا يردّه بعد إخراجه، و أن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير لقوله تعالى:

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [1] و المراد تحريم أفعالنا فيه و استدامة الإمساك بعد الإحرام، و دخول الحرم، و الإخراج و استدامته فعل لنا فيجب أن يكون محرّما.

فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة:

أحدها يوجب الكفّارة، سواء فعله عامدا أو ساهيا.

و الثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.

و الثالث فيه الإثم دون الكفارة.

فالأوّل: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور [2]، من أبي حنيفة و الشافعي و أصحابهما و عامّة أهل العلم [3] فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، و كان حرّا كامل العقل، محلّا في الحرم، أو محرما في الحلّ، فعليه فداؤه بمثله من النعم [4].

و قال الشيخ في الخلاف: إذا قتل صيدا، فهو مخيّر بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوّم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما. و إن كان الصيد لا مثل له فهو مخيّر بين شيئين، بين أن يقوّم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما، و لا يجوز إخراج القيمة بحال. و به قال الشافعي [5].

و في الوجيز: الواجب في الصيد مثله من النّعم أو إطعام بمثل قيمة النّعم، أو صيام بقدر الطعام لكلّ مدّ يوم [6].

و في أصحابنا من قال على التّرتيب.

و قال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته سواء كان له مثله أو لم يكن له مثل إلّا انّه إذا قوّمه فهو مخيّر بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدّق به و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما [7].


[1] المائدة: 96.

[2] الغنية: 160- 161.

[3] الخلاف: 2/ 396 مسألة 258.

[4] الغينة 161.

[5] الخلاف: 2/ 397 مسألة 260.

[6] الوجيز: 1/ 128.

[7] الخلاف: 2/ 397 مسألة 260.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست