responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176

فصل و شروطه على ضربين: شرائط الوجوب و شرائط صحّة الأداء

فشرائط وجوب حج الإسلام: الحرّيّة و البلوغ و كمال العقل و الاستطاعة بلا خلاف، و الاستطاعة تكون بالصّحة، و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد و الراحلة، و الكفاية له و لعياله، و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها [1].

ليس من شرط وجوب الحجّ، الإسلام خلافا للشافعي، لأنّ الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات [2] لما مضى من الأدلّة عليه، و اعتبرنا الرجوع إلى كفاية زائد [ا] على الزاد و الراحلة و النفقة لعياله إلى حين عوده خلافا لجميع الفقهاء، فإنّهم لم يعتبروا ذلك [3] [حيث] انّ من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها، فلمّا شرط سبحانه في الأمر بالحجّ الاستطاعة، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكّن من النّفقة و غيرها، و من لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك، لتعلّق فرض نفقتهم به، و إذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى الكفاية لأنّ أحدا لم يفرق بين الأمرين [4] لأنّ من قال: تعلّق فرض نفقة عياله به فيجب أن يكون له ما يخلّيهم لنفقتهم قال يجب أن يكون له ما ينفق عليهم بعد عوده إليهم لتعلّق فرض نقتهم به.

و من استطاع أن يمشي لا يجب عليه الحجّ وفاقا للشافعي و أبي حنيفة و خلافا لمالك فإنّه قال: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا [64/ ب] في حقّه [5].

لنا ما روي أن رجلا سأل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا نزل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [6] فقال: يا رسول اللّه ما السبيل؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله): زاد و راحلة. و تعلّقه بقوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ [7] لأنّ معنى قوله (رجالا) رجّالة، لا حجّة له فيه لأنّا نحمله على أهل مكّة و حاضريها، و لأنّه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه، و نحن لا نمنع أن يأتي الحاجّ المتطوّع ماشيا.

و أمّا شرائط الصحّة، فالإسلام، و كمال العقل، و الوقت، و النيّة، بلا خلاف، و


[1] الغنية: 152.

[2] الخلاف: 2/ 245 مسألة 1.

[3] الخلاف: 2/ 245 مسألة 2.

[4] الغنية: 153.

[5] الخلاف: 2/ 246 مسألة 4.

[6] آل عمران: 97.

[7] الحجّ: 27.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست