responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169

خلافا لجميع الفقهاء [1] و الكفّارة صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين، و من أصحابنا من قال: إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفّارة لزم فيه مثلها [2].

و منهم من قال: و كذا حكمه إذا أفطر بعد [3] الزّوال.

من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا و يوما ثم أفطر بغير عذر بنى عليه، و كذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشرة يوما خلافا لجميع الفقهاء في ذلك فإنّهم قالوا يستأنف. [4]

فصل في الاعتكاف

من شرط صحّة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، و خلافا للشافعي فإنّه قال: يصحّ الاعتكاف بغير صوم، و يصحّ أن يفرد اللّيل و العيدين و أيّام التّشريق بالاعتكاف، لنا ما روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) انّه قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا اعتكاف إلّا بالصّوم و قوله لعمر: اعتكف و صم [5] و قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [6] لفظ الاعتكاف شرعيّ و له شروط شرعيّة على حسب الخلاف في ذلك، و على كلّ حال يفتقر فيه إلى بيان، و إذا لم يبيّنه سبحانه في الكتاب احتجنا في بيانه إلى الرّسول و إذا وجدناه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يعتكف إلّا بصوم كان فعله بيانا، و فعله إذا وقع على جهة البيان كان كالموجود في لفظ الآية.

«و من شرط انعقاده أن يكون في مسجد صلّى فيه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [62/ أ]، أو إمام عادل بعده الجمعة و ذلك أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و البصرة» [7] خلافا للشافعي و أبي حنيفة فإنّهما قالا: المستحبّ أن يعتكف في الجامع، و يصحّ أن يعتكف في سائر المساجد [8] لنا أنّه لا خلاف في انعقاده فيما ذكرناه من الأمكنة و ليس على انعقاده في غيرها دليل، و قوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ لا ينافي ما ذكرناه، لأنّ


[1] الخلاف: 2/ 221 مسألة 86.

[2] الغنية: 142.

[3] كذا في الأصل، و لعلّ الصواب قبل الزوال.

[4] الخلاف: 2/ 223 مسألة 90.

[5] الخلاف: 2/ 227 مسألة 92.

[6] البقرة: 187.

[7] الغنية: 146.

[8] الخلاف: 2/ 233 مسألة 102.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست