responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168

التوبة و الاستغفار، [1] و قيل هو على جهة الاستحباب لا الوجوب [2].

فصل و القضاء مثل المقضيّ،

و هو على الفور، و يفتقر إلى نيّة التّعيين، و يجوز تفريقه، و الموالاة أفضل، لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ* [3] و لم يشرط التّتابع وفاقا للشافعي و أبي حنيفة [4].

و من دخل عليه رمضان ثان و عليه من الأوّل شيء لم يتمكّن من قضائه قدّم صيام الحاضر، و قضى الفائت بعده، و إن تمكّن من القضاء ففرّط لزمه مع القضاء أن يكفّر عن كلّ يوم بإطعام مسكين، و هو مدّ وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة يقضي و لا كفّارة. [5]

إذا أفطر رمضان و لم يقضه، لعذر مثل استمرار مرض أو سفر ثم مات لم تجب القضاء عنه وفاقا لهما [6] لأنّ الوقت عدّة من أيّام أخر و لم يقدر عليه.

«فإن [61/ ب] أخّر قضاءه لغير عذر ثم مات، فإنّه يصام عنه. و قال الشافعي في القديم و الجديد: يطعم عنه و لا يصام عنه و به قال أبو حنيفة.

لنا ما رواه سعيد بن جبير [7] عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال يا رسول اللّه انّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين اللّه أحقّ أن يقضى، و هذا الحديث في الصحيح و هو نصّ» [8] فإن أخّر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان ثم مات، قضى عنه وليّه الصّوم و أطعم عنه لكل يوم مدّين. و قال الشافعي: ان مات قبل أن يدركه رمضان آخر تصدّق عليه وليّه بمدّ و إن مات بعده تصدّق بمدّين. و قال أبو حنيفة: يطعم مدّين من برّ أو صاعا من شعير أو تمر. [9]

من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه و كان عليه الكفّارة


[1] الغنية: 148.

[2] المختلف: 3/ 435 مسألة 153، و الغنية: 148.

[3] البقرة: 184.

[4] الخلاف: 2/ 210 مسألة 68.

[5] الخلاف: 2/ 206 مسألة 63.

[6] الخلاف: 2/ 207 مسألة 64.

[7] ابن هشام الأسدي الوالبيّ مولاهم، أبو محمّد، و يقال: أبو عبد اللّه الكوفي. قتل في شعبان سنة (95) و هو ابن (49) سنة. تهذيب الكمال: 10/ 358 رقم 2245.

[8] الخلاف: 2/ 208 مسألة 65.

[9] الخلاف: 2/ 209 مسألة 66.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست