responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 167

التفريق، فإن قيل ظاهر [61/ أ] الآية التي تلوتها يدلّ على أنّ هذه الكفّارة مخيّر فيها قلنا نعدل عن ظاهر لفظه: (أو) للدليل، كما عدلنا كلّنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [1].

فصل في صوم دم المتعة

الأصل في وجوبه قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ [2] و الثلاثة في الحج يوم السّابع و الثّامن و التاسع من ذي الحجّة، فمن فرق صومها عن اختيار استأنف، و إن كان عن اضطرار و قد صام يومين قبل النّحر صام الثالث بعد أيّام التّشريق، و إن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيّام التّشريق، و من لم يتمكّن من صومها بعد أيّام التّشريق جاز له صومها في طريقه، و إن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله.

و التتابع واجب أيضا في السبعة، فإن جاور بمكّة أو صدّ عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدّة ما يصل في مثله إليه [3].

فصل و صوم كفّارة حلق الرأس ثلاثة أيّام،

و كذا صوم كفّارة اليمين، و الأصل في وجوبهما قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ [4] و قوله:

لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ [5] و يجب التتابع فيه، فمن فرّق مختارا استأنف، و إن فرّق مضطرا بنى [6].

و صوم مفوّت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات، و ليس على من أفطره إلّا


[1] النساء: 3.

[2] البقرة: 196.

[3] الغنية: 144.

[4] البقرة: 196.

[5] المائدة: 89.

[6] الغنية: 140- 143.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست