responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166

كيوم جمعة ما، و إن كان غير متّعيّن بزمان مخصوص، كيوم ما أو شهر ما، كان مخيّرا في الأيّام و الشّهور.

فإن أفطر فيما تعيّن و لا مثل له مختارا، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء و الكفّارة، و إن كان له مثل أثم و عليه القضاء.

فإن شرط في الشهر الموالاة، ففرّق مضطرّا بنى على ما مضى، و إن كان مختارا لزمه الاستئناف على كلّ حال، و إن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرّا، بنى، و إن كان مختارا في النّصف الأوّل استأنف، و إن كان في النّصف الثاني أثم و جاز له البناء.

و إن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص، لزم فعله فيه مع التمكّن.

يدلّ على جميع ذلك الإجماع المذكور [و طريقة الاحتياط]، و رفع الحرج في الدّين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء.

و ان اتفق النذر المعيّن أو العهد في رمضان سقط فرضه، و كذا إن اتفق في يوم محرّم صومه، و لم يكن كفّارة و لا قضاء لشيء من ذلك، لأنّ النّذر و العهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما و صوم المحرّم معصية [1].

فصل في صوم كفّارة جزاء الصّيد

الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [2] فمن قتل صيدا و كان محرما في الحلّ، و عجز عن الفداء بالمثل و الإطعام، وجب عليه الصّوم، و هو مختلف على حسب اختلاف الصيد، ففي النّعامة ستّون يوما، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما، و في حمار الوحش أو بقر الوحش ثلاثون يوما، فمن لم يتمكّن فتسعة أيّام، و في الغزال و ما أشبهه ثلاثة أيّام، و فيما لا مثل له من النّعم صيام يوم لكلّ نصف صاع برّ من قيمته.

و إن كان محرما في الحرم، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصّوم، و التّتابع فيه أفضل من


[1] الغنية: 142- 144 مع تلخيص طفيف. و هكذا الفصل التالي.

[2] المائدة: 95.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست