responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162

فصل في تفصيل هذه المسائل و ذكر الخلاف فيها

من رأى الهلال وحده و جامع في نهاره فعليه القضاء و الكفّارة وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة في الكفّارة.

لنا عموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الكفّارة على من أفطر يوما من رمضان و هذا منه [1].

و من أصبح جنبا متعمّدا من غير عذر بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا لا قضاء و لا كفّارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنّه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمّد و ربّ الكعبة [2]، أيضا و لا فرق بين من جامع نهارا و بين من أصبح جنبا متعمّدا في هتك حرمة الشّهر فيجب أن يكون عليه الكفّارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتّفاق [3].

و من أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر و عليه كفّارتان. و للشافعي قولان في لزوم كفّارة أو كفارتين، و في إفطارها وجهان، و لا كفّارة عليها قولا واحدا [4] لنا قوله (عليه السلام): رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه، و هي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم.

«و من شكّ في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبيّن الطلوع و الغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء و قال الحسن لا قضاء عليه» [5].

و من ظنّ أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، و كان عليه القضاء دون الكفّارة، و قال الشافعي: إذا وقع النزع و الطلوع معا فلا قضاء و لا كفّارة. و به قال أبو حنيفة [6]، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء و اليقين لبراءة الذمّة.

إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، لنا أنّه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، و أيضا فإنّه أكل و هو ممنوع من الأكل. [7]

غبار الدّقيق و النفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، و يجب منه القضاء، و الكفّارة


[1] الخلاف: 2/ 205 مسألة 60.

[2] الخلاف: 2/ 174 مسألة 13.

[3] الخلاف: 2/ 181 مسألة 25.

[4] الخلاف: 2/ 183 مسألة 27.

[5] الخلاف: 2/ 174 مسألة 14.

[6] الخلاف: 2/ 175 مسألة 15.

[7] الخلاف: 2/ 176 مسألة 16.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست