من رأى الهلال وحده و جامع في نهاره فعليه القضاء و الكفّارة وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة في الكفّارة.
لنا عموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الكفّارة على من أفطر يوما من رمضان و هذا منه [1].
و من أصبح جنبا متعمّدا من غير عذر بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا لا قضاء و لا كفّارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنّه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمّد و ربّ الكعبة [2]، أيضا و لا فرق بين من جامع نهارا و بين من أصبح جنبا متعمّدا في هتك حرمة الشّهر فيجب أن يكون عليه الكفّارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتّفاق [3].
و من أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر و عليه كفّارتان. و للشافعي قولان في لزوم كفّارة أو كفارتين، و في إفطارها وجهان، و لا كفّارة عليها قولا واحدا [4] لنا قوله (عليه السلام): رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه، و هي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم.
«و من شكّ في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبيّن الطلوع و الغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء و قال الحسن لا قضاء عليه» [5].
و من ظنّ أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، و كان عليه القضاء دون الكفّارة، و قال الشافعي: إذا وقع النزع و الطلوع معا فلا قضاء و لا كفّارة. و به قال أبو حنيفة [6]، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء و اليقين لبراءة الذمّة.
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، لنا أنّه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، و أيضا فإنّه أكل و هو ممنوع من الأكل. [7]
غبار الدّقيق و النفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، و يجب منه القضاء، و الكفّارة