responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 16

و لأنّه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [1] و هو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [2/ ب] الشرعية [2].

و أمّا النّية فنذكر الخلاف فيها [3].

فصل [في الطهارة]

و أمّا الطّهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث و طهارة عن نجس.

فالأوّل على ضربين: وضوء و غسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمّم.

و الأحداث الّتي توجب الوضوء خمسة: البول، و الغائط، و الرّيح، و دم الاستحاضة المخصوصة، و ما يفقد معه التّحصيل من نوم أو مرض.

و الّتي توجب الغسل: الجنابة و الحيض و دم الاستحاضة المخصوصة، و النّفاس، و مسّ بشرة الميّت من النّاس بعد برده و قبل تطهيره [4].

أمّا البول، و الغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.

و أمّا المذي، و الودي، فلا ينقض بهما و كذا الحصاة و الدّود خاليين من النجاسة خلافا لهما [5].

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.

قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد رضي اللّه عنه [6].

أنّ النبيّ (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء [7].


[1] البقرة: 21.

[2] بالهامش: و لقوله قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [46/ المدثر].

[3] يأتي في كيفيّة الطهارة: ص 20.

[4] الغنية 34.

[5] الخلاف: 1/ 115 مسألة 57.

[6] بن عمرو بن ثعلبة، أبو معبد و قيل: أبو الأسود، و يقال له أيضا: المقداد الكندي، و هو قديم الإسلام هاجر إلى أرض الحبشة و كانت وفاته بالمدينة في خلافة عثمان، و عمره (70) سنة. أسد الغابة: 4/ 475 رقم 5069.

[7] سنن البيهقي: 1/ 202 حديث 562.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست