responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154

كتاب الصوم

الصوم على ثلاث أضرب: واجب و مندوب و محظور.

فالواجب على ضربين: أحدهما يجب مطلقا من غير سبب، و الثاني يجب عند السّبب.

فالأوّل صوم شهر رمضان، و شروطه على ضربين: أحدهما يشترك فيه الوجوب و صحّة الأداء، و الثاني يختص [ب] صحّة الأداء.

فالأوّل: البلوغ و كمال العقل و السلامة من المرض و الكبر و السفر و دخول الوقت.

و الثاني: الإسلام و النيّة و الطهارة من الجنابة، على تفصيل نذكره، و من الحيض و الاستحاضة المخصوصة و النّفاس.

و علامة دخوله رؤية الهلال، و بها يعلم انقضاؤه [1].

أمّا الإسلام، فهو شرط صحّة الأداء لا شرط الوجوب لأنّ الكافر يجب عليه الصلاة و الصّيام و غيرهما من العبادات غير أنّه لا يصحّ منه مع وجود الكفر.

و أمّا النيّة فقد وافقنا فيها الشافعي و هي تتعلّق بكراهة المفطرات الّتي نذكرها من حيث كانت إرادة، و الإرادة لا تتعلّق إلّا بحدوث الفعل و ليس إلّا كراهة المفطرات.

«و وقت النيّة من أوّل اللّيل إلى طلوع الفجر، و يتضيّق عند طلوع الفجر.

و قال الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخّر عنه [2].

و عند الحنفيّة أنّ الصوم الواجب ضربان: ضرب منه ما يتعلّق بزمان معيّن كصوم


[1] الغنية: 131.

[2] الخلاف: 2/ 166 مسألة 5.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست