responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 149

و المال الغائب الذي لا يتمكّن مالكه من التصرّف فيه، إذا قدر على ذلك، و قد مضى عليه حول أو أحوال.

و المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتّجر به الوليّ نظرا لهم.

و في الإناث من الخيل في كلّ رأس من العتاق ديناران، و من البراذين دينار واحد.

و شرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب، و يسقط في الخيل اعتبار النّصاب، و المقدار المستحب إخراجه، مثل المقدار الواجب، إلّا في الخيل.

و يستحبّ إخراج الفطرة لمن لا يملك النّصاب، دليل ذلك كله إجماع الإمامية [1] و فيه الحجّة.

«أمّا أموال التّجارة، فلا تجب فيها الزكاة لأنّه لا دليل على وجوبها فيها و الأصل براءة الذمّة، و عند الحنيفة تجب فيها الزكاة بعد أن تبلغ قيمتها نصابا من الورق و الذّهب كاملا في طرفي الحول، و نقصانه في خلال الحول لا يضرّ، و وافقهم الشافعيّة في وجوب الزكاة فيها» [2] و من أوجب الزكاة فيها من أصحابنا قال تتعلّق بالقيمة و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة تتعلّق بالسلعة، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب، فان عدل إلى القيمة فقد عدل إلى البدل. [3]

و أمّا ما يخرج من الأرض ممّا يكال أو يوزن سوى ما ذكرناه فلا يجب فيه الزكاة خلافا لهم. بدليل ما قدّمناه من أن الأصل براءة الذمّة و شغلها بالواجب يحتاج إلى دليل قاطع و لا دليل فبقي على الأصل [4].

و أمّا الحليّ فعلى ضربين: مباح، و غير مباح، فغير المباح أن يتّخذ الرجل لنفسه حليّ النساء كالسوار، و الخلخال، و الطّوق. و أن تتخذ المرأة [55/ أ] لنفسها حليّ الرجال كالمنطقة، و حلية السيف فهذا عندنا لا زكاة فيه، لانّه مصاغ، لا من حيث كان حليا. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: فيه زكاة.

و أمّا المباح، فأن تتخذ المرأة لنفسها حليّ النساء، و الرجل لنفسه حليّ الرجال كالسكّين، و المنطقة، و عندنا لا زكاة فيه أيضا.


[1] الغنية: 128.

[2] الخلاف: 2/ 91 مسألة 106 و 118.

[3] الخلاف: 2/ 95 مسألة 109.

[4] الخلاف: 2/ 61 مسألة 74.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست