responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 142

قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع [1] فنحمله على أنّه لا يجمع بين مفرّق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد، و لا يفرّق بين مجتمع في الملك، لأنّه إذا كان ملكا لواحد و ان كان في مواضع متفرّقة يؤخذ منه الزكاة و ان كانت خلطة أوصاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا.

فصل [في المستحقّ للزكاة]

و أمّا المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في قوله إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الآية [2]. فالفقراء هم الذين لهم شيء دون كفايتهم. و المساكين هم الّذين لا شيء لهم. [3] و به قالت الحنفية.

و قد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللّغة و قيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ [4] سمّاهم مساكين مع أنّهم ملكوا سفينة.

«و العاملون عليها هم عمّالها و السّعاة في جبايتها.

و المؤلّفة قلوبهم و هم الّذين يستمالون للجهاد، بلا خلاف» [5].

و أمّا الرّقاب فالمكاتبون، بلا خلاف أيضا، يصرف منها في فكّ رقابهم، و يجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كلّ عبد هو في ضرّ و مشقّة و شدّة، و يعتق [6]. خلافا للفقهاء إلّا مالكا فإنّه يوافقنا.

لنا ظاهر قوله تعالى وَ فِي الرِّقٰابِ* [7] يقتضيه.

و أمّا الغارمون فهم الذين ركبتهم الدّيون في غير معصية اللّه.

و أمّا سبيل اللّه فهو الجهاد بلا خلاف، و عندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك ممّا فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور و السبل و الحج و العمرة و تكفين أموات المؤمنين، و قضاء ديونهم [8]، خلافا لهم أيضا قالوا: لا يبنى منها مسجد و لا يكفّن بها ميّت و لا يشترى بها رقبة


[1] الخلاف: 2/ 37.

[2] التوبة: 60.

[3] الغنية: 123.

[4] الكهف: 78.

[5] الغنية: 123.

[6] الغنية: 123.

[7] البقرة: 177.

[8] الغنية: 124.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست