فالواجب في كلّ صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السّماء العشر، و إن كان بالغرب و الدّوالي و النواضح فنصف العشر، و إن كان بالأمرين معا فالاعتبار بالأغلب، و إن تساويا زكّى النصف بالعشر، و النصف بنصف العشر، إذا بلغ بعد إخراج المؤن و حقّ المزارع النّصاب، و هو خمسة أوسق- و الوسق ستّون صاعا- و الصّاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي، و المدّ رطلان و ربع [1] يكون ألفين و سبع مأة رطل.
فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وفاقا للشافعي في الوسق و الصاع و خلافا له في وزن المدّ و الصاع، فجعل وزن كلّ مدّ رطلا و ثلثا، يكون على مذهبه ألفا و ستّمائة رطل بالبغدادي- ثمان مائة منّ- و وافقه أبو يوسف و محمد.
و قال أبو حنيفة: لا يعتبر النّصاب، بل يجب في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.
لنا أنّ ما اعتبرناه من النّصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما، و ليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع، و قوله (عليه السلام): ليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة. و قوله (عليه السلام): ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقى بنضح أو دلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، و في رواية أخرى: لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة [2] و هذا نصّ في اعتبار النّصاب.
«و يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما، و قيل يؤخذ منه الزكاة». [3]
النّصاب في الغلّات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي في أحد قوليه و القول الآخر: لا تجب.
لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، [4] و ان كلّ واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا يجب عليهما زكاة في نصيبهما.
«إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض