responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136

فصل و أمّا الغلّات

فالواجب في كلّ صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السّماء العشر، و إن كان بالغرب و الدّوالي و النواضح فنصف العشر، و إن كان بالأمرين معا فالاعتبار بالأغلب، و إن تساويا زكّى النصف بالعشر، و النصف بنصف العشر، إذا بلغ بعد إخراج المؤن و حقّ المزارع النّصاب، و هو خمسة أوسق- و الوسق ستّون صاعا- و الصّاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي، و المدّ رطلان و ربع [1] يكون ألفين و سبع مأة رطل.

فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وفاقا للشافعي في الوسق و الصاع و خلافا له في وزن المدّ و الصاع، فجعل وزن كلّ مدّ رطلا و ثلثا، يكون على مذهبه ألفا و ستّمائة رطل بالبغدادي- ثمان مائة منّ- و وافقه أبو يوسف و محمد.

و قال أبو حنيفة: لا يعتبر النّصاب، بل يجب في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.

لنا أنّ ما اعتبرناه من النّصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما، و ليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع، و قوله (عليه السلام): ليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة. و قوله (عليه السلام): ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقى بنضح أو دلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، و في رواية أخرى: لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة [2] و هذا نصّ في اعتبار النّصاب.

«و يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما، و قيل يؤخذ منه الزكاة». [3]

النّصاب في الغلّات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي في أحد قوليه و القول الآخر: لا تجب.

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، [4] و ان كلّ واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا يجب عليهما زكاة في نصيبهما.

«إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض


[1] الغنية: 120.

[2] الخلاف: 2/ 58 مسألة 69.

[3] الخلاف: 2/ 56 مسألة 65.

[4] الخلاف: 2/ 60 مسألة 72.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست