responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 129

كتاب الزكاة

الزكاة على ضربين مفروض و مسنون و المفروض على ضربين: زكاة الأموال، و زكاة الرؤوس.

و زكاة الأصول تجب في تسعة أشياء: الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التّمر و الزبيب و في الإبل، و البقر، و الغنم بلا خلاف بين الأمّة.

و لا تجب فيما عدا ما ذكرناه. [1] خلافا للشافعي و أبي حنيفة.

قال [47/ ب] الشافعي: لا تجب الزكاة إلّا فيما أنبته الآدميون و يقتات حال الادّخار، و هو البر، و الشعير، و الدخن، و الذرّة، و الباقلّاء، و الحمّص، و العدس، و غير ذلك ممّا يقتاته الإنسان و يدّخره و الخضروات كلّها القثاء، و البطيخ، و الخيار، و البقول، لا زكاة فيها عنده، و ما يقتات ممّا لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه، و أمّا الثمار فقد وافق في العنب و الرّطب، و أمّا الزّيتون فقال في الجديد: أنّه لا زكاة فيه، و كذا في الورس و الزعفران و العسل و العصفر، و قال في القديم: فيه زكاة.

و قال أبو حنيفة: تجب في الخضروات العشر و في البقول كلّها، و في كلّ الثمار، و قال:

الذي [لا] تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي و الحشيش و الحطب و السّعف و التبن، و قال:

في الريحان العشر، و في جميع ما تنبته الأرض.

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة عمّا عدا ما ذكرناه من الأجناس التّسعة، و شغلها بإيجاب الزّكاة فيه يحتاج إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه. [2]


[1] الغنية: 115.

[2] الخلاف: 2/ 61 مسألة 74.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست