قولي الشافعي و قال في الجديد: إن تطاولت لم يأت بها و إن لم تطل أتى بها.
و قال أبو حنيفة: لا يعيد إذا خرج عن المسجد أو تكلّم. [1]
و إذا ترك الامام سجود السّهو عامدا أو ناسيا وجب على المأموم أن يأتي به، وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يأتي به.
لنا ان سجود السّهو به تتم الصلاة و ما لا يتمّ الصلاة إلّا به يكون واجبا و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. [2]
كلّ ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السّهو إذا تركه متعمّدا، فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التّشهد الأوّل و تسبيح الركوع و السجود و سجدة واحدة، و ان كان فضلا و نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت و ما أشبهه. خلافا للشافعي [46/ ب] فإنّه قال: [عليه] سجدتا السهو فيما هو سنّة و قال أبو حنيفة: لا يسجد للسّهو في العمد.
لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب شيء يحتاج إلى دليل و لا دليل. [3]
لا حكم للسهو في النافلة خلافا للفقهاء، فإنّهم قالوا حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السّهو. [4]
إذا صلّى المغرب أربعا أعاد. و قال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السّهو و قد مضت صلاته. [5]
و أمّا ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل و قد انتقل إلى غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة، أو في القراءة و هو في الركوع، أو الركوع و هو في السجود، أو في التّشهد و هو كذلك أو في تسبيح الركوع أو السجود بعد رفع الرّأس منهما.
و لا حكم للسّهو الكثير المتواتر، و لا حكم في النافلة. [6]
فصل في السجدات
و هي ثلاثة: الأولى سجدة السّهو و هي واجبة عندنا و مسنونة عند الشافعي و عند أكثر أصحاب أبي حنيفة. [7] و مواضع السّهو ستّة ذكرت في الوجيز: