responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 125

قولي الشافعي و قال في الجديد: إن تطاولت لم يأت بها و إن لم تطل أتى بها.

و قال أبو حنيفة: لا يعيد إذا خرج عن المسجد أو تكلّم. [1]

و إذا ترك الامام سجود السّهو عامدا أو ناسيا وجب على المأموم أن يأتي به، وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يأتي به.

لنا ان سجود السّهو به تتم الصلاة و ما لا يتمّ الصلاة إلّا به يكون واجبا و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. [2]

كلّ ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السّهو إذا تركه متعمّدا، فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التّشهد الأوّل و تسبيح الركوع و السجود و سجدة واحدة، و ان كان فضلا و نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت و ما أشبهه. خلافا للشافعي [46/ ب] فإنّه قال: [عليه] سجدتا السهو فيما هو سنّة و قال أبو حنيفة: لا يسجد للسّهو في العمد.

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب شيء يحتاج إلى دليل و لا دليل. [3]

لا حكم للسهو في النافلة خلافا للفقهاء، فإنّهم قالوا حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السّهو. [4]

إذا صلّى المغرب أربعا أعاد. و قال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السّهو و قد مضت صلاته. [5]

و أمّا ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل و قد انتقل إلى غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة، أو في القراءة و هو في الركوع، أو الركوع و هو في السجود، أو في التّشهد و هو كذلك أو في تسبيح الركوع أو السجود بعد رفع الرّأس منهما.

و لا حكم للسّهو الكثير المتواتر، و لا حكم في النافلة. [6]

فصل في السجدات

و هي ثلاثة: الأولى سجدة السّهو و هي واجبة عندنا و مسنونة عند الشافعي و عند أكثر أصحاب أبي حنيفة. [7] و مواضع السّهو ستّة ذكرت في الوجيز:


[1] الخلاف: 1/ 463 مسألة 205.

[2] الخلاف: 1/ 464 مسألة 207.

[3] الخلاف: 1/ 465 مسألة 209.

[4] الخلاف: 1/ 465 مسألة 210.

[5] الخلاف: 1/ 466 مسألة 211.

[6] الغنية: 114.

[7] الخلاف: 1/ 462 مسألة 203.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست