إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم و لا زوجها و لا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل و لا تيمّم. و قال أبو حنيفة: تيمّم و به قال بعض أصحاب الشافعي و بعضهم قال:
غسل السّقط إذا ولد و فيه حياة واجب [7] [و] إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله- يدفن بدمه- و إن كان لأربعة فصاعدا غسّل وفاقا للشافعي في أحد قوليه و في قوله الآخر لا يغسّل و لا يصلّى، به قال أبو حنيفة. [8]
و الشهيد الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه و لا يغسّل، و يصلّى عليه وفاقا لأبي حنيفة.
من قتل في غير المعركة يجب غسله و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة إن شوهد قتله عمدا لم يغسّل و يصلّى عليه.
لنا أنّ الأصل في الأموات وجوب الغسل و الصلاة و ليس على سقوط الغسل