responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104

و في الوجيز: الجمع بين الصلاتين في وقتهما جائز بالسفر و المطر و هل يختص بالسفر [الطويل] فيه قولان، و الحجيج يجمعون بعلّة النسك أو بعلّة السفر، و الرخص المختصة بالسفر الطويل أربعة القصر و الفطر و المسح ثلاثة أيام و الجمع- على أصحّ القولين- و شرائط الجمع ثلاثة التّرتيب و هو تقديم الظّهر على العصر و نيّة الجمع في أوّل الصّلاة الأولى أو وسطها و الموالاة و هي أن لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر اقامة. [1]

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السّفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك. [2]

و في النّافع للحنفيّة: الجمع بين الصلاتين يجوز فعلا و لا يجوز وقتا و هو أن يؤدّي الظّهر آخر الوقت و العصر في أول الوقت، خلافا للشافعي فإنّه يجوز عنده وقتا بعذر السّفر و المطر و هو أن يصلّي العصر إذا فرغ من الظّهر في أول وقته قالوا و إنّما لا يجوز لأنّ الصلاة قبل الوقت لا تجوز.

لنا انّا قد بيّنا أنّه إذا زالت دخل وقت الظهر و اختصّ به مقدار أن يصلّي أربع ركعات ثم اشترك الوقت بين الظهر و العصر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر فتكون الصلاتان في وقتيهما و كذا المغرب و العشاء الآخرة.

فصل في كيفية القضاء

«القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته، و لا يتبع وجوبه وجوب الأداء [3] و لهذا وجب أداء الجمعة و لا يجب قضاؤها، و وجب قضاء الصّوم على الحائض و لا يجب أداؤه، و يجب فعله حال الذكر إلّا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله لقوله (عليه السلام): من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها.

و من صلّى الأداء قبل تضيّق وقته و هو ذاكر للفائت لم يجزه» [4] عند بعض أصحابنا خلافا لبعضهم. فإنّهم قالوا بجوازه دليل الأوّلين «أنّ فرض القضاء مضيّق لا بدل له، و فرض الأداء موسّع، له بدل و هو العزم، و إذا كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسّع و ترك


[1] الوجيز: 1/ 60.

[2] الخلاف: 1/ 588 مسألة 351.

[3] في النسخة: القضاء. و التصويب حسب المعنى و الغنية: ص 98.

[4] الغنية: 98- 99.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست