responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 101

صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. و قال أبو حنيفة يصلى فرادى لا جماعة. [1]

صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، و الرّياح العظيمة، و الظلم العارضة، و الحمرة الشديدة و لم يقل به أحد من الفقهاء. [2]

لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): (إذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فافزعوا إلى الدّعاء) و في رواية (إلى الصلاة). [3] و الأمر يقتضي الوجوب.

فصل في صلاة المسافر

كلّ سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التّقصير، خلافا للشافعي فإنّه قال: يجوز فيه التقصير، و وفاقا لأبي حنيفة [4]، ففرض المسافر عندنا و عند أبي حنيفة من كلّ رباعيّة ركعتان، و عند الشافعي أربع. [5]

لنا لو كان أربعا لما جازت ركعتان و الثاني باطل بالاتفاق، فالأوّل مثله.

و كلّ سفر كان معصية لا يجوز فيه التّقصير و كذا سفر اللّهو. و قال الشافعي: يجوز فيه التقصير [6].

لنا أنّ من أتمّ في سفر اللّهو برئت ذمّته من الصلاة و ليس كذلك إذا لم يتمّ.

و حدّ السفر الذي يجب فيه التّقصير و الخلاف فيه قد مضى.

و سفر الصّيد للتّجارة يقصر فيه الصوم دون الصلاة عندنا و كلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب في الصلاة إلّا هذه المسألة.

و من تعمّد الإتمام عالما بوجوب التّقصير أعاد ناسيا في الوقت و بعده لا [7].

و ان كانت المسافة أربعة فراسخ و نوى الرجوع من يومه لزمه التّقصير و ان لم ينو لم يلزم.

«و إذا خرج للسفر لا يجوز له أن يقصّر حتى يغيب عنه بنيان البلد أو يخفى عليه أذان


[1] الخلاف: 1/ 682 مسألة 457.

[2] الخلاف: 1/ 682 مسألة 458.

[3] نصب الراية: 2/ 279- 280.

[4] الخلاف: 1/ 567 مسألة 319.

[5] الخلاف: 1/ 569 مسألة 321.

[6] الوسيط في المذهب: 2/ 251.

[7] و في العبارة سقط أو خلل.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست