اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 83
(٣٥٢) ٨٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى
الحسن عليهالسلام قال : قلت
له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته
ورققت عليه ثم اني ذبحته قال : فقال لي : ما كنت احب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا
من هذا ثم تذبحه.
(٣٥٣) ٨٨ ـ عنه عن سلمة بن الخطاب قال :
حدثنى زرقان بن احمد قال : حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يعلف الشاة
والشاتين ليضحي بهما قال : لا احب ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط
علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال : لا ولكن إذا كان ذلك
الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
(٣٥٤) ٨٩ ـ روى أبو الحسين الاسدي عن
سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضا عليهالسلام انه قال : سألته عما اهل لغير الله قال
: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال : فقلت له يابن رسول الله
متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال : حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله سئل فقيل له : يا رسول الله انا نكون
بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو
تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا ، قال عبد العظيم : فقلت له